منها بدون العاشر.
والمفاضلة: مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة من عشرين فهو السابق.
ويجب الإكمال مع الفائدة، فلو شرطا ثلاثة، فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأخطأه الآخر لم يجب الإكمال.
ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشرة، فإن أصابها، أو أخطاها، أو أصابها الأول فقد سبق ولا إكمال، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة، وهكذا.
ولو رميا ثماني عشرة، فإن أصاباها، أو أخطأها، أو تساويا في
____________________
قوله - بدون العاشر).
أشار بقوله: (مثل) إلى بيان صفة المبادرة وذكر صورا ثلاثا، ومتى استويا في الرشق مع تحقق الإصابة لم يجب الإكمال، سواء أصاب أحدهما أو كلاهما، وإلا وجب.
قوله: (ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر).
أي: لو أصاب أحدهما عشرا وأخطأ الآخر الجميع وقد رميا اثنتا عشرة.
قوله: (فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر وهكذا).
لأنه إذا انفرد الثاني بإصابتها رجي له أن لا يفضله الأول، لإمكان إصابة السبع الباقية، فإذا رميا الرابعة فأصاباها، أو أخطاها، أو أصابها الأول خاصة فلا إكمال، لانتفاء الفائدة فإن الأول قد فضل، وإن أصابها الثاني خاصة وجب رمي الخامسة عشر، وهكذا إلى العشرين.
قوله: (ولو رميا ثماني عشرة فأصاباها، أو أخطاها، أو تساويا في
أشار بقوله: (مثل) إلى بيان صفة المبادرة وذكر صورا ثلاثا، ومتى استويا في الرشق مع تحقق الإصابة لم يجب الإكمال، سواء أصاب أحدهما أو كلاهما، وإلا وجب.
قوله: (ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر).
أي: لو أصاب أحدهما عشرا وأخطأ الآخر الجميع وقد رميا اثنتا عشرة.
قوله: (فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر وهكذا).
لأنه إذا انفرد الثاني بإصابتها رجي له أن لا يفضله الأول، لإمكان إصابة السبع الباقية، فإذا رميا الرابعة فأصاباها، أو أخطاها، أو أصابها الأول خاصة فلا إكمال، لانتفاء الفائدة فإن الأول قد فضل، وإن أصابها الثاني خاصة وجب رمي الخامسة عشر، وهكذا إلى العشرين.
قوله: (ولو رميا ثماني عشرة فأصاباها، أو أخطاها، أو تساويا في