____________________
ومن أنه لم يتلف من تركته شيئا، لأن الثمرة ليست مالا حال المعاملة، وإذا حدثت، حدثت على ملك العامل والمريض، فلم يكن المشروط مالا للمريض، وهذا أقوى.
والفرق بين هذا والذي قبله - بأن النخلة تثمر بنفسها - ضعيف.
أما أولا: فلأن لسعي العامل أثرا بينا في ذلك، بل ربما لا يحصل شئ يعتد به بدون العمل.
وأما ثانيا: فلأن المتوقع حصوله لا يعد مالا، ولا يحسب تفويته على أحد من غاصب ومريض وغيرهما، فإن المريض لو وهب نخله أو أتلفه لم يحسب عليه الثمرة قطعا، وإن كان قد قرب زمان ظهورها جدا، مع أنه لو تركها لأثمرت عادة، وكذا الغاصب. وليس المتنازع فيه بزائد على ذلك، فإنه أحدث ما منع من حدوث الثمرة بتمامها على ملكه.
قوله: (وإذا فسد القراض بفوات شرط، نفذت التصرفات، وكان الربح بأجمعه للمالك، وعليه للعامل أجرة المثل).
إنما نفذت التصرفات لإذن المالك فيها، وهذا يقتضي اعتبار الإذن الواقع في العقد الفاسد.
قوله: (إلا إذا فسد: بأن شرط جميع الربح للمالك، ففي استحقاق الأجرة إشكال، ينشأ من رضاه بالسعي مجانا).
ومن حيث إطلاقهم أنه إذا فسد القراض كان الربح للمالك وللعامل أجرة المثل.
والفرق بين هذا والذي قبله - بأن النخلة تثمر بنفسها - ضعيف.
أما أولا: فلأن لسعي العامل أثرا بينا في ذلك، بل ربما لا يحصل شئ يعتد به بدون العمل.
وأما ثانيا: فلأن المتوقع حصوله لا يعد مالا، ولا يحسب تفويته على أحد من غاصب ومريض وغيرهما، فإن المريض لو وهب نخله أو أتلفه لم يحسب عليه الثمرة قطعا، وإن كان قد قرب زمان ظهورها جدا، مع أنه لو تركها لأثمرت عادة، وكذا الغاصب. وليس المتنازع فيه بزائد على ذلك، فإنه أحدث ما منع من حدوث الثمرة بتمامها على ملكه.
قوله: (وإذا فسد القراض بفوات شرط، نفذت التصرفات، وكان الربح بأجمعه للمالك، وعليه للعامل أجرة المثل).
إنما نفذت التصرفات لإذن المالك فيها، وهذا يقتضي اعتبار الإذن الواقع في العقد الفاسد.
قوله: (إلا إذا فسد: بأن شرط جميع الربح للمالك، ففي استحقاق الأجرة إشكال، ينشأ من رضاه بالسعي مجانا).
ومن حيث إطلاقهم أنه إذا فسد القراض كان الربح للمالك وللعامل أجرة المثل.