فروع:
أ - لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة، فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها وعليه أجرة مثل
____________________
إلى ذكر الشريكين في المسألة السابقة، لأن بيع غير الشريكين صفقة غير موجب للشركة.
قوله: (ولو تساوى المالان وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة).
وذلك لأن حصة الشريك مال مبعوث للتجارة في يد الوكيل، قال في الصحاح: البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة، تقول: أبضعته واستبضعته، أي: جعلته بضاعة، وفي المثل كمستبضع تمر إلى هجر، وذلك أن هجر معدن التمر (1).
قوله: (لو دفع إلى آخر دابة ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة).
المراد: ليحمل عليها مال غيره بالأجرة، فالمراد مؤاجرتها، إذ لو أريد حمل ماله لكان دفعا للدابة إليه على قصد الإجارة فلا يستحق العامل أجرا.
ولا يعقل فيه معنى الشركة، وبطلان هذه الشركة قد علم مما سبق، لأن ما عدا شركة العنان عندنا باطل.
قوله: (فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها وعليه
قوله: (ولو تساوى المالان وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة).
وذلك لأن حصة الشريك مال مبعوث للتجارة في يد الوكيل، قال في الصحاح: البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة، تقول: أبضعته واستبضعته، أي: جعلته بضاعة، وفي المثل كمستبضع تمر إلى هجر، وذلك أن هجر معدن التمر (1).
قوله: (لو دفع إلى آخر دابة ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة).
المراد: ليحمل عليها مال غيره بالأجرة، فالمراد مؤاجرتها، إذ لو أريد حمل ماله لكان دفعا للدابة إليه على قصد الإجارة فلا يستحق العامل أجرا.
ولا يعقل فيه معنى الشركة، وبطلان هذه الشركة قد علم مما سبق، لأن ما عدا شركة العنان عندنا باطل.
قوله: (فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها وعليه