ولو قال: على أن الربح بيننا فهو تنصيف، وكذا: خذه على
____________________
بخلاف ما سبق، والفرق: التصريح بكونه قراضا في الأول دون ما هنا.
وينبغي أن يكون هذا الحكم إذا أطلق المال ولم يقصد شيئا غير مقتضى اللفظ، فإن قصد القراض فكما سبق. ولو وقع النزاع بينه وبين العامل، احتمل ترجيح جانب العامل، عملا بظاهر اللفظ.
قوله: (الثالث: أن يكون معلوما، فلو قال: على أن لك مثل ما شرطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما، بطل).
المراد: وجهله أحدهما، سواء أمكن استعلامه بعد ذلك أم لا، لفقد الشرط حال العقد.
فإن قيل: سيأتي إن شاء الله تعالى: أن جهلهما بالحساب في المسائل الآتية لا يضر، فما الفرق؟
قلنا: لعله تخيل أن شرط فلان لا يوثق باستعلامه، لإمكان تعذر الوصول إليهما بموت أو غيبة أو نسيانهما، بخلاف جهلهما بالحساب، للقطع بإمكان الاستعلام.
قوله: (ولو قال: على أن الربح بيننا، فهو تنصيف).
لأصالة عدم التفاضل، مع استواء نسبتهما إلى السبب المقتضي للاستحقاق، وقد سبق مثله غير مرة.
وللشافعية (1) وجه بالبطلان، لأن البينية تصدق مع التفاوت.
وفيه نظر، لأن الكلام في حال الإطلاق، ولا يخفى أن الذي يقتضيه الدليل ذلك، كما لو أقر مقر بأن المال بين هذين.
قوله: (وكذا: خذه على النصف).
وينبغي أن يكون هذا الحكم إذا أطلق المال ولم يقصد شيئا غير مقتضى اللفظ، فإن قصد القراض فكما سبق. ولو وقع النزاع بينه وبين العامل، احتمل ترجيح جانب العامل، عملا بظاهر اللفظ.
قوله: (الثالث: أن يكون معلوما، فلو قال: على أن لك مثل ما شرطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما، بطل).
المراد: وجهله أحدهما، سواء أمكن استعلامه بعد ذلك أم لا، لفقد الشرط حال العقد.
فإن قيل: سيأتي إن شاء الله تعالى: أن جهلهما بالحساب في المسائل الآتية لا يضر، فما الفرق؟
قلنا: لعله تخيل أن شرط فلان لا يوثق باستعلامه، لإمكان تعذر الوصول إليهما بموت أو غيبة أو نسيانهما، بخلاف جهلهما بالحساب، للقطع بإمكان الاستعلام.
قوله: (ولو قال: على أن الربح بيننا، فهو تنصيف).
لأصالة عدم التفاضل، مع استواء نسبتهما إلى السبب المقتضي للاستحقاق، وقد سبق مثله غير مرة.
وللشافعية (1) وجه بالبطلان، لأن البينية تصدق مع التفاوت.
وفيه نظر، لأن الكلام في حال الإطلاق، ولا يخفى أن الذي يقتضيه الدليل ذلك، كما لو أقر مقر بأن المال بين هذين.
قوله: (وكذا: خذه على النصف).