ه: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة، ولا يكفي العقد على فرسين بالوصف، ومع التعيين لا يجوز إبداله.
____________________
يشترط تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، واشتراط تقدير الخطر على القول بجواز العقد ولزومه من غير تفاوت، إلا أنه يلزم القائلين بالجواز اغتفار الجهالة كالجعالة.
قوله: (وأن يبذله المتسابقان، أو أحدهما، أو غيرهما، ويجوز من بيت المال).
أن يبذل المتسابقان المال فلا بحث في الجواز، وإن بذله أحدهما دون الآخر على أن الباذل إن سبق أحرز ماله وإن سبق أحرزه الآخر صح عندنا وعند الشافعي (1)، لأن غير المخرج منهما يكون محللا، خلافا لمالك (2).
ولو أخرج المال غيرهما: فإن كان المخرج الإمام عليه السلام جاز إجماعا، وإن كان غيره جاز عندنا وعند الشافعي، خلافا لمالك (3)، لأن ذلك قربة ومصلحة للمسلمين، وكذا يجوز من بيت مال المسلمين، لأنه من المصالح.
قوله: (الخامس: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة ولا يكفي العقد على فرسين بالوصف ومع التعيين لا يجوز إبداله).
لما كان الغرض الأقصى من المسابقة امتحان الفرسين لتعرف شدة عدو كل منهما والتمرين على ذلك وجب تعيينهما في العقد، فلا يكفي العقد على فرسين بالوصف، لما قلناه من تعلق الغرض هنا بالشخص، وظاهر أنه مع التعيين لا يجوز
قوله: (وأن يبذله المتسابقان، أو أحدهما، أو غيرهما، ويجوز من بيت المال).
أن يبذل المتسابقان المال فلا بحث في الجواز، وإن بذله أحدهما دون الآخر على أن الباذل إن سبق أحرز ماله وإن سبق أحرزه الآخر صح عندنا وعند الشافعي (1)، لأن غير المخرج منهما يكون محللا، خلافا لمالك (2).
ولو أخرج المال غيرهما: فإن كان المخرج الإمام عليه السلام جاز إجماعا، وإن كان غيره جاز عندنا وعند الشافعي، خلافا لمالك (3)، لأن ذلك قربة ومصلحة للمسلمين، وكذا يجوز من بيت مال المسلمين، لأنه من المصالح.
قوله: (الخامس: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة ولا يكفي العقد على فرسين بالوصف ومع التعيين لا يجوز إبداله).
لما كان الغرض الأقصى من المسابقة امتحان الفرسين لتعرف شدة عدو كل منهما والتمرين على ذلك وجب تعيينهما في العقد، فلا يكفي العقد على فرسين بالوصف، لما قلناه من تعلق الغرض هنا بالشخص، وظاهر أنه مع التعيين لا يجوز