ولو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة والبطلان.
____________________
المالك إن يعلم العامل بالنذر ولا ضمان).
إن علم العامل بالنذر فالحكم كما سبق في من ينعتق على المالك، وإن لم يعلم فقد أطلق المصنف هنا وفي التذكرة صحة الشراء ووقوع العتق، ونفي الضمان (1).
والفرق بينه وبين من ينعتق على المالك غير واضح، فإن كلا منهما لم يتناوله الإذن الواقع في عقد القراض، غاية ما في الباب أن المنذور عتقه إنما يعلم كونه كذلك من قبل المالك، وربما لم يعلم به أحد سواه، بخلاف من ينعتق عليه بالأبوة ونحوها.
لكن لا أثر لهذا الفرق، وعلى صحة الشراء ونفوذ العتق يقبل قوله، لأن له فسخ القراض في كل وقت.
وهل للعامل حق لو كان فيه ربح؟ ينبغي على قوله الشيخ في المسألة السابقة أن يكون له حصة من الربح، وأن ينفذ العتق فيها مع اليسار، فيطالب بثمنها، وعلى قول المصنف له الأجرة. وكل ذلك موضع نظر، والتوقف طريق السلامة.
قوله: (ولو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة والبطلان).
وجه الصحة: أنها مال صالح للاكتساب به، وقد اشترى بثمن المثل مع ظن المصلحة فوجب أن يقع الشراء صحيحا، إذ لا مانع إلا انفساخ النكاح وهو غير مخل بمقصوده، لأن حصول المطلوب به الآن آكد.
ووجه البطلان: اشتماله على ضرر المالك بانفساخ عقد عقده باختياره، ولزوم نصف الصداق لو كان قبل الدخول، وجميعه بعده. وهذا الاحتمال إنما يكون مع الشراء بالعين، أو في الذمة مع ذكر المالك أو نيته، وإن كان إذا لم يعلم البائع يقع الشراء للعامل ظاهرا، وبدون ذلك فالشراء للعامل لا محالة.
إن علم العامل بالنذر فالحكم كما سبق في من ينعتق على المالك، وإن لم يعلم فقد أطلق المصنف هنا وفي التذكرة صحة الشراء ووقوع العتق، ونفي الضمان (1).
والفرق بينه وبين من ينعتق على المالك غير واضح، فإن كلا منهما لم يتناوله الإذن الواقع في عقد القراض، غاية ما في الباب أن المنذور عتقه إنما يعلم كونه كذلك من قبل المالك، وربما لم يعلم به أحد سواه، بخلاف من ينعتق عليه بالأبوة ونحوها.
لكن لا أثر لهذا الفرق، وعلى صحة الشراء ونفوذ العتق يقبل قوله، لأن له فسخ القراض في كل وقت.
وهل للعامل حق لو كان فيه ربح؟ ينبغي على قوله الشيخ في المسألة السابقة أن يكون له حصة من الربح، وأن ينفذ العتق فيها مع اليسار، فيطالب بثمنها، وعلى قول المصنف له الأجرة. وكل ذلك موضع نظر، والتوقف طريق السلامة.
قوله: (ولو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة والبطلان).
وجه الصحة: أنها مال صالح للاكتساب به، وقد اشترى بثمن المثل مع ظن المصلحة فوجب أن يقع الشراء صحيحا، إذ لا مانع إلا انفساخ النكاح وهو غير مخل بمقصوده، لأن حصول المطلوب به الآن آكد.
ووجه البطلان: اشتماله على ضرر المالك بانفساخ عقد عقده باختياره، ولزوم نصف الصداق لو كان قبل الدخول، وجميعه بعده. وهذا الاحتمال إنما يكون مع الشراء بالعين، أو في الذمة مع ذكر المالك أو نيته، وإن كان إذا لم يعلم البائع يقع الشراء للعامل ظاهرا، وبدون ذلك فالشراء للعامل لا محالة.