المطلب الخامس: في الفسخ:
الوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل منهما فسخها، وتبطل بموت
____________________
الموكل، وإن استرجعه فالرجوع به على الموكل قطعا ولا يجئ فيه أشكال، وإن كان في يد الوكيل فلا رجوع له على أحد.
ومن هذا يعلم أن إطلاق عبارة المصنف الإشكال في رجوع الوكيل على الموكل ليس بجيد، بل جزمه بتخير المستحق في الرجوع على من شاء من الثلاثة الذين من جملتهم الوكيل ينافي هذا الإشكال.
قوله: (ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده، فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله، ويستقر على الموكل، وإلا فعليه).
المسألة مفروضة فيما إذا كان وكيلا في قبض الثمن وكان التلف بغير تفريط ليسلم من العدوان.
ووجه الرجوع على الوكيل: أنه أثبت يده على مال الغير بغير حق، ويرجع على الموكل لمثل ما قررناه سابقا لكن مع جهله، فيكون قرار الضمان على الموكل، بخلاف ما إذا كان عالما، إذ لم يقبض بوكالة الموكل حينئذ، لأنه إنما وكله في قبض ما يكون ثمنا ولو بحسب الظاهر لا في قبض مال الغير.
ولو أخر قوله: (مع جهله) عن قوله: (ويستقر على الموكل) لكان أولى، لأن الرجوع على الوكيل مع جهله وعلمه، وإنما يستقر الضمان على الموكل مع جهله.
قوله: (المطلب الخامس: في الفسخ: الوكالة عقد جائز من الطرفين
ومن هذا يعلم أن إطلاق عبارة المصنف الإشكال في رجوع الوكيل على الموكل ليس بجيد، بل جزمه بتخير المستحق في الرجوع على من شاء من الثلاثة الذين من جملتهم الوكيل ينافي هذا الإشكال.
قوله: (ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده، فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله، ويستقر على الموكل، وإلا فعليه).
المسألة مفروضة فيما إذا كان وكيلا في قبض الثمن وكان التلف بغير تفريط ليسلم من العدوان.
ووجه الرجوع على الوكيل: أنه أثبت يده على مال الغير بغير حق، ويرجع على الموكل لمثل ما قررناه سابقا لكن مع جهله، فيكون قرار الضمان على الموكل، بخلاف ما إذا كان عالما، إذ لم يقبض بوكالة الموكل حينئذ، لأنه إنما وكله في قبض ما يكون ثمنا ولو بحسب الظاهر لا في قبض مال الغير.
ولو أخر قوله: (مع جهله) عن قوله: (ويستقر على الموكل) لكان أولى، لأن الرجوع على الوكيل مع جهله وعلمه، وإنما يستقر الضمان على الموكل مع جهله.
قوله: (المطلب الخامس: في الفسخ: الوكالة عقد جائز من الطرفين