ولو كان من واحد دكان، ومن الآخر رحى، ومن ثالث بغل، ومن رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم، ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع، وعليه لأصحابه أجرة المثل.
____________________
الدابة لذلك العمل. وكذا للعامل على المالك نصف أجرة مثله لذلك العمل، فعلم أن إطلاق المصنف هنا، مع تردده في أن المباح يفتقر تملكه إلى نية لا يحسن.
على أن في أصل هذا البناء كلاما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، وهو أن التوكيل في تملك المباحات لا تتوقف صحته على اشتراط النية في تملكه مع الحيازة.
قوله: (لو دفع دابة إلى سقاء، وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد، وكان الحاصل للسقاء وعليه أجرة الدابة والراوية).
تعرف هذه المسألة من المقرر فيما إذا حمل على الدابة شيئا مباحا وباعه، فإن ما ذكرناه هناك آت هنا. وفساد هذه الشركة قد علم غير مرة.
والسقاء ممدود، والراوية هنا المزادة فيها الماء، ذكر ذلك في القاموس (1).
قوله: (ولو كان من واحد دكان، ومن الآخر رحى، ومن ثالث بغل، ومن رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع، وعليه لأصحابه أجرة المثل).
على أن في أصل هذا البناء كلاما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، وهو أن التوكيل في تملك المباحات لا تتوقف صحته على اشتراط النية في تملكه مع الحيازة.
قوله: (لو دفع دابة إلى سقاء، وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد، وكان الحاصل للسقاء وعليه أجرة الدابة والراوية).
تعرف هذه المسألة من المقرر فيما إذا حمل على الدابة شيئا مباحا وباعه، فإن ما ذكرناه هناك آت هنا. وفساد هذه الشركة قد علم غير مرة.
والسقاء ممدود، والراوية هنا المزادة فيها الماء، ذكر ذلك في القاموس (1).
قوله: (ولو كان من واحد دكان، ومن الآخر رحى، ومن ثالث بغل، ومن رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع، وعليه لأصحابه أجرة المثل).