ولو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل.
ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع،
____________________
بزيادة القيمة عن الثمن مع جهله على أصح الوجهين، لا مع علمه.
قوله: (وإن رجع على العامل، رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري).
إن كان المشتري عالما بالحال، لاستقرار التلف في يده، لا إن كان جاهلا، لأنه مغرور ولم يدخل إلا على بذل الثمن في مقابل العين، فلا يتلف عليه سواه.
وجزم المصنف هنا ينافي استشكاله في رجوع المشتري على الغاصب بالزيادة لو اغترمها مع جهله.
قوله: (ولو ظهر ربح، فللمالك المطالبة بحصته دون العامل).
أي: لو ظهر ربح في العين المذكورة، وهي: التي باعها بدون ثمن المثل، ولم يجز المالك (1)، فالذي يستحق المطالبة به هو ثمنها الأول، وحصة المالك من الربح الزائد على أصل الثمن دون العامل، لأنه بذل حقه مجانا.
قوله: (ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع).
أي: يقف على الإجازة، فإن لم يجز بطل. ويحتمل الصحة وضمان التفاوت كما دل عليه كلامه سابقا.
فإن قيل: ما مر في كلامه إنما يضمن حكم البيع.
قلنا: قوله (فإن خالف) يشملهما، وقوله: (احتمل بطلان البيع) شامل للمطلوب، لأن بطلان البيع يقتضي بطلان الشراء، لأن البيع والشراء يتضمنها عقد
قوله: (وإن رجع على العامل، رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري).
إن كان المشتري عالما بالحال، لاستقرار التلف في يده، لا إن كان جاهلا، لأنه مغرور ولم يدخل إلا على بذل الثمن في مقابل العين، فلا يتلف عليه سواه.
وجزم المصنف هنا ينافي استشكاله في رجوع المشتري على الغاصب بالزيادة لو اغترمها مع جهله.
قوله: (ولو ظهر ربح، فللمالك المطالبة بحصته دون العامل).
أي: لو ظهر ربح في العين المذكورة، وهي: التي باعها بدون ثمن المثل، ولم يجز المالك (1)، فالذي يستحق المطالبة به هو ثمنها الأول، وحصة المالك من الربح الزائد على أصل الثمن دون العامل، لأنه بذل حقه مجانا.
قوله: (ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع).
أي: يقف على الإجازة، فإن لم يجز بطل. ويحتمل الصحة وضمان التفاوت كما دل عليه كلامه سابقا.
فإن قيل: ما مر في كلامه إنما يضمن حكم البيع.
قلنا: قوله (فإن خالف) يشملهما، وقوله: (احتمل بطلان البيع) شامل للمطلوب، لأن بطلان البيع يقتضي بطلان الشراء، لأن البيع والشراء يتضمنها عقد