____________________
في الحديث: " لا جلب ولا جنب " (1) فالجلب: هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري. والجنب بالتحريك: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب فمنهي عنهما، ذكره ابن الأثير في النهاية (2) وغيره (3).
قوله: (ولو قال: آخر من سبق فله عشرة، فأيهم سبق استحقها، ولو جاؤوا جميعا فلا شئ لأحدهم، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا، ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة).
أي: لو قال آخر غير المتسابقين: من سبق فله عشرة، فإن سبق واحد فلا بحث في استحقاقه إياها، وإن جاؤوا جميعا فليس فيهم سابق فلا شئ لهم. ولو سبق ما فوق واحد ففي قدر الاستحقاق وجهان:
أحدهما: - واختاره الشيخ (4) والمصنف - توزيع العشرة على السابقين، لأن من يحتمل إرادة كل فرد فرد من المتسابقين، ومجموع من سبق أعم من أن يكون واحدا أو متعددا، ومع الاحتمال فالأصل براءة الذمة من وجوب ما زاد على عشرة فيقتسمها السابقون.
قوله: (ولو قال: آخر من سبق فله عشرة، فأيهم سبق استحقها، ولو جاؤوا جميعا فلا شئ لأحدهم، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا، ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة).
أي: لو قال آخر غير المتسابقين: من سبق فله عشرة، فإن سبق واحد فلا بحث في استحقاقه إياها، وإن جاؤوا جميعا فليس فيهم سابق فلا شئ لهم. ولو سبق ما فوق واحد ففي قدر الاستحقاق وجهان:
أحدهما: - واختاره الشيخ (4) والمصنف - توزيع العشرة على السابقين، لأن من يحتمل إرادة كل فرد فرد من المتسابقين، ومجموع من سبق أعم من أن يكون واحدا أو متعددا، ومع الاحتمال فالأصل براءة الذمة من وجوب ما زاد على عشرة فيقتسمها السابقون.