ولو دفع ألفا مضاربة، فاشترى متاعا يساوي الفين، فباعه بهما ثم اشترى به جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمسمائة، ودفع من ماله خمسمائة على إشكال.
____________________
انفسخ القراض، فليس للمالك أن يأخذ الباقي ليتم له مائة - وهي رأس المال - بل للعامل نصف ربح المأخوذ، لاستقرار ملكه عليه باسترداد نصف المال وانفساخ العقد في نصف رأس المال، فإذا خسر النصف الآخر لم يجبر من ربح المأخوذ، وهو ظاهر.
قوله: (ولو رد منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين).
أي: لو رد من الأربعين الباقية بعد الخسران عشرين - هي نصفها - فقد سقط نصف الخسران وهو خمسة، لأن خسران الخمسين عشرة، فيبقى رأس المال خمسة وعشرين باعتبار الخمسة التي يجب جبرانها من الربح، وهي حظ الباقي من الخسران.
قوله: (ولو دفع ألفا مضاربة فاشترى متاعا يساوي ألفين، فباعه بهما ثم اشترى به جارية، وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمسمائة ودفع من ماله خمسمائة على إشكال).
أي: لو دفع المالك ألفا مثلا على طريق المضاربة، فاشترى بها متاعا يساوي ألفين وباعه بهما فقد ربح ألفا. فإذا اشتري جارية مثلا بألفين في الذمة، لكون المالك قد أذن له أن يشتري لتلك المضاربة في الذمة.
وهذا وإن كان كلام المصنف خاليا منه، إلا أنه لا يستقيم بدونه، لأن الشراء إذا كان بعين الألفين انفسخ العقد بتلفهما، ولو كان في الذمة من غير إذن من المالك وقف على إجازته، فلا يلزمه شئ إلا أن يجيز فلا جرم وجب التقييد بذلك.
وحينئذ لو ضاع مال المضاربة الذي يريد دفعه ثمنا - وإنما اشترى على هذا القصد - قبل الدفع لم يبطل البيع قطعا، لأنه بيع صدر من أهله في محله ولم يقع للعامل
قوله: (ولو رد منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين).
أي: لو رد من الأربعين الباقية بعد الخسران عشرين - هي نصفها - فقد سقط نصف الخسران وهو خمسة، لأن خسران الخمسين عشرة، فيبقى رأس المال خمسة وعشرين باعتبار الخمسة التي يجب جبرانها من الربح، وهي حظ الباقي من الخسران.
قوله: (ولو دفع ألفا مضاربة فاشترى متاعا يساوي ألفين، فباعه بهما ثم اشترى به جارية، وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمسمائة ودفع من ماله خمسمائة على إشكال).
أي: لو دفع المالك ألفا مثلا على طريق المضاربة، فاشترى بها متاعا يساوي ألفين وباعه بهما فقد ربح ألفا. فإذا اشتري جارية مثلا بألفين في الذمة، لكون المالك قد أذن له أن يشتري لتلك المضاربة في الذمة.
وهذا وإن كان كلام المصنف خاليا منه، إلا أنه لا يستقيم بدونه، لأن الشراء إذا كان بعين الألفين انفسخ العقد بتلفهما، ولو كان في الذمة من غير إذن من المالك وقف على إجازته، فلا يلزمه شئ إلا أن يجيز فلا جرم وجب التقييد بذلك.
وحينئذ لو ضاع مال المضاربة الذي يريد دفعه ثمنا - وإنما اشترى على هذا القصد - قبل الدفع لم يبطل البيع قطعا، لأنه بيع صدر من أهله في محله ولم يقع للعامل