أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه لا بفسق موكله.
____________________
لكل منهما فسخها، وتبطل بموت كل منهما، أو جنونه، أو إغمائه، أو الحجر على الموكل لسفه، أو فلس فيما يمنع الحجر التوكيل فيه، ولا يبطل بفسق الوكيل إلا فيما يشترط فيه أمانته كولي اليتيم وولي الوقف على المساكين).
كل موضع يشترط لصحة التوكيل كون الوكيل عدلا تبطل فيه الوكالة بفسق الوكيل، لخروجه حينئذ عن أهلية التصرف، وذلك كوكيل ولي اليتيم فإنه لا يجوز للولي على الطفل ومن جرى مجراه تفويض التصرف له وعليه إلا لمن كان عدلا، وكذا وكيل ولي الوقف على المساكين، ونحوه من جهات القرب، ومثله وكيل قسمة الخمس والزكوات ونحوها.
ولا يخفى أن عبارة الكتاب لا تخلو من مناقشة، وكان من حقه أن يقول:
كوكيل ولي اليتيم وولي المساكين كما صنع في التذكرة (1). وحمل الولي على الوكيل لا يخلو من بعد، مع أنه ليس وكيلا لليتيم بل لوليه وكذا القول في المساكين. ولو حملت العبارة على إرادة التشبيه، على معنى أن الوكيل ينعزل بالفسق حيث - تعتبر أمانته - كما ينعزل ولي اليتيم وولي الوقف على المساكين لأشكل إطلاق قوله.
وكذا ينعزل لو فسق موكله، فإنه ليس كل موضع يفسق فيه الموكل ينعزل الوكيل الذي شرط أمانته، أما إذا حملت على المعنى الأول فإن هذا الحكم صحيح حينئذ لخروج الموكل عن أهلية التوكيل.
قوله: (أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه لا بفسق
كل موضع يشترط لصحة التوكيل كون الوكيل عدلا تبطل فيه الوكالة بفسق الوكيل، لخروجه حينئذ عن أهلية التصرف، وذلك كوكيل ولي اليتيم فإنه لا يجوز للولي على الطفل ومن جرى مجراه تفويض التصرف له وعليه إلا لمن كان عدلا، وكذا وكيل ولي الوقف على المساكين، ونحوه من جهات القرب، ومثله وكيل قسمة الخمس والزكوات ونحوها.
ولا يخفى أن عبارة الكتاب لا تخلو من مناقشة، وكان من حقه أن يقول:
كوكيل ولي اليتيم وولي المساكين كما صنع في التذكرة (1). وحمل الولي على الوكيل لا يخلو من بعد، مع أنه ليس وكيلا لليتيم بل لوليه وكذا القول في المساكين. ولو حملت العبارة على إرادة التشبيه، على معنى أن الوكيل ينعزل بالفسق حيث - تعتبر أمانته - كما ينعزل ولي اليتيم وولي الوقف على المساكين لأشكل إطلاق قوله.
وكذا ينعزل لو فسق موكله، فإنه ليس كل موضع يفسق فيه الموكل ينعزل الوكيل الذي شرط أمانته، أما إذا حملت على المعنى الأول فإن هذا الحكم صحيح حينئذ لخروج الموكل عن أهلية التوكيل.
قوله: (أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه لا بفسق