و: العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة والضيق.
ز: معرفة المسافة إما بالمشاهدة، أو بالتقدير كمائة ذراع.
ح: تعيين الخطر.
ط: جعله للسابق.
____________________
قوله: (تساويهما - إلى قوله - ولا عليه لم يصح).
وجهه في جميع المسائل عدم التكافؤ الذي هو مناط الصحة، لأن الفرص استناد إصابة المصيب منهما بحذقه، لا بسبب آخر من زيادة رشقه أو قرب موقفه.
والمراد من كونه لا له ولا عليه في قوله: (أو يحط أحدهما واحدا من خطأه لا له ولا عليه). إسقاطه بحيث لا يكون محسوبا من الرمي فيرمى بدله.
قوله: (العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة والضيق).
وشرط في التذكرة أيضا العلم بموضعه من الهدف: وهو تراب يجمع أو حائط يبنى لينصب فيه الغرض، والغرض: جلد، أو شن - وهو الجلد البالي - أو قرطاس
وجهه في جميع المسائل عدم التكافؤ الذي هو مناط الصحة، لأن الفرص استناد إصابة المصيب منهما بحذقه، لا بسبب آخر من زيادة رشقه أو قرب موقفه.
والمراد من كونه لا له ولا عليه في قوله: (أو يحط أحدهما واحدا من خطأه لا له ولا عليه). إسقاطه بحيث لا يكون محسوبا من الرمي فيرمى بدله.
قوله: (العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة والضيق).
وشرط في التذكرة أيضا العلم بموضعه من الهدف: وهو تراب يجمع أو حائط يبنى لينصب فيه الغرض، والغرض: جلد، أو شن - وهو الجلد البالي - أو قرطاس