____________________
وإن كان المشروط له أقل عملا، إذ لا امتناع في أن يتبرع أحدهما بعمله ويعمل الآخر بعوض، فيكون في الشركة مضاربة مع أحدهما.
وهذه المسألة شبيهة بما سبق في المساقاة، من أنه إذا ساقى الشريك، ولم يشترط له زيادة على حصته تفسد المساقاة، ولا يستحق الشريك أجرة، خلافا للشيخ (1).
الرابعة: قال الشارح الفاضل (2)، وشيخنا الشهيد: إن الموصوف بالصحة والبطلان ليس نفس الشركة العنانية، إذ لا يمكن وقوعها على وجهين، بل المراد به إذن كل واحد في التصرف للآخر مجازا على ما ذكره الشارح. وفي عبارة شرح الإرشاد: بل المراد به نفس الشرط وما يتوقف عليه، كالإذن في التصرف بنفس الشرط. وليس بشئ بل الموصوف بذلك نفس عقد الشركة.
واعلم أن المصنف إنما وحد ضمير المال في قوله: (أو التساوي مع تفاوته) لأن التفاوت إنما يكون بين شيئين فأغنى ذكره، لاقتضائه التعدد عن تثنية الضمير.
قوله: (والشريك أمين).
لما عرفت غير مرة من أنه وكيل.
قوله: (ويقبل قوله في التلف وإن ادعى سببا ظاهرا).
أي: بيمينه كالمستودع، وقال الشافعي: إنه إن أسند التلف إلى سبب
وهذه المسألة شبيهة بما سبق في المساقاة، من أنه إذا ساقى الشريك، ولم يشترط له زيادة على حصته تفسد المساقاة، ولا يستحق الشريك أجرة، خلافا للشيخ (1).
الرابعة: قال الشارح الفاضل (2)، وشيخنا الشهيد: إن الموصوف بالصحة والبطلان ليس نفس الشركة العنانية، إذ لا يمكن وقوعها على وجهين، بل المراد به إذن كل واحد في التصرف للآخر مجازا على ما ذكره الشارح. وفي عبارة شرح الإرشاد: بل المراد به نفس الشرط وما يتوقف عليه، كالإذن في التصرف بنفس الشرط. وليس بشئ بل الموصوف بذلك نفس عقد الشركة.
واعلم أن المصنف إنما وحد ضمير المال في قوله: (أو التساوي مع تفاوته) لأن التفاوت إنما يكون بين شيئين فأغنى ذكره، لاقتضائه التعدد عن تثنية الضمير.
قوله: (والشريك أمين).
لما عرفت غير مرة من أنه وكيل.
قوله: (ويقبل قوله في التلف وإن ادعى سببا ظاهرا).
أي: بيمينه كالمستودع، وقال الشافعي: إنه إن أسند التلف إلى سبب