ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها، أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح وله بيع الآخر.
____________________
البيع، إلا مع الغرض كالخوف على الثمن وشبهه).
أي: لو باع العين المأمور ببيعها نسيئة نقدا بالثمن الذي يسوغ له بيعها به نسيئة إما للتنصيص عليه، أو بكونه متعارفا بين الناس صح البيع إن علم أن لا غرض للموكل في النسيئة، لأنه قد زاده خيرا، وما على المحسنين من سبيل.
وإن علم أن له في النسيئة غرضا كالخوف على الثمن في الحال، أو احتياجه إليه في وقت الحلول، وخوف خروجه من النفقة، ونحو ذلك لم تجز المخالفة وكان البيع فضوليا، ومثله ما لو جهل الوكيل الحال. فلو عبر المصنف بما يشمل القسمين لكان أولى، وقريب منه قوله: (ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح، إلا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء المثن معه).
قوله: (ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها، أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح وله بيع الآخر).
أما الصحة فلأنه مأذون في ذلك من جهة العرف، فإن من رضي بمائة ثمنا للكل رضي بها ثمنا للنصف، ولأنه حصل له المائة وأبقى له زيادة تنفعه ولا تضره، فكان بمنزلة ما لو باعه بمائة ونصف عبد أو ثوب، كذا قال في التذكرة (1).
ولقائل أن يقول: ربما تعلق الغرض بما نص عليه الموكل، لأنه ربما أراد السلامة من نفقة العبد، أو خاف من ظالم يطلبه بسببه، وتعذر بيع النصف الآخر فلا بد من العلم بأن لا غرض للموكل في المأمور به بخصوصه. وهذا وارد، إلا أني لم أجد
أي: لو باع العين المأمور ببيعها نسيئة نقدا بالثمن الذي يسوغ له بيعها به نسيئة إما للتنصيص عليه، أو بكونه متعارفا بين الناس صح البيع إن علم أن لا غرض للموكل في النسيئة، لأنه قد زاده خيرا، وما على المحسنين من سبيل.
وإن علم أن له في النسيئة غرضا كالخوف على الثمن في الحال، أو احتياجه إليه في وقت الحلول، وخوف خروجه من النفقة، ونحو ذلك لم تجز المخالفة وكان البيع فضوليا، ومثله ما لو جهل الوكيل الحال. فلو عبر المصنف بما يشمل القسمين لكان أولى، وقريب منه قوله: (ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح، إلا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء المثن معه).
قوله: (ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها، أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح وله بيع الآخر).
أما الصحة فلأنه مأذون في ذلك من جهة العرف، فإن من رضي بمائة ثمنا للكل رضي بها ثمنا للنصف، ولأنه حصل له المائة وأبقى له زيادة تنفعه ولا تضره، فكان بمنزلة ما لو باعه بمائة ونصف عبد أو ثوب، كذا قال في التذكرة (1).
ولقائل أن يقول: ربما تعلق الغرض بما نص عليه الموكل، لأنه ربما أراد السلامة من نفقة العبد، أو خاف من ظالم يطلبه بسببه، وتعذر بيع النصف الآخر فلا بد من العلم بأن لا غرض للموكل في المأمور به بخصوصه. وهذا وارد، إلا أني لم أجد