ولو قال لاثنين: أيكما سبق فله عشرة، وأيكما صلى فله عشرة لم يصح، ولو قال: ومن صلى فله خمسة صح.
____________________
قوله: (وللثانية خمسة، أو لكل واحد، ويحتمل البطلان على الأول، لإمكان سبق تسعة فيكون لكل واحد من السابقين درهم وتسع وللمصلي خمسة).
أي: وللخمسة الثانية - أي المصلي - خمسة على ما اختاره المصنف أو لكل منهم على الاحتمال.
وهنا احتمال ثالث وهو بطلان هذا البذل من الباذل حال البذل، لأن العوض الأدون إذا جعل للأسبق والآخر لغيره لم يكن السبق مطلوبا للمتسابقين فيفوت مقصود المسابقة، وهو هنا كذلك، لأن كل واحد منهم يجوز تعدد السابقين واتحاد المصلي المقتضي لكون نصيب السابق بقدر المصلي أو أدون فيقل جده وحرصه في إجهاد نفسه وفرسه، وغرض المسابقة الحث على السبق بالتفضيل في الجعل على جميع الأحوال الممكنة، وهذا إنما هو على ما اختاره المصنف من اقتسام المتسابقين العشرة، أما على ما اخترناه من أن لكل واحد عشرة فلا مانع من الصحة.
قوله: (ولو قال لاثنين: أيكما سبق فله عشرة، وأيكما صلى فله عشرة لم يصح).
لمنافاته مقصود المسابقة كما أشرنا إليه سابقا.
قوله: (ولو قال: ومن صلى فله خمسة صح).
هذا خلاف ما ذكره من الإشكال في جواز جعل قسط للفسكل، لأنه إذا كان المتسابقان اثنين كان المتأخر بمنزلة الفسكل، فيكون رجوعا عن الإشكال إلى
أي: وللخمسة الثانية - أي المصلي - خمسة على ما اختاره المصنف أو لكل منهم على الاحتمال.
وهنا احتمال ثالث وهو بطلان هذا البذل من الباذل حال البذل، لأن العوض الأدون إذا جعل للأسبق والآخر لغيره لم يكن السبق مطلوبا للمتسابقين فيفوت مقصود المسابقة، وهو هنا كذلك، لأن كل واحد منهم يجوز تعدد السابقين واتحاد المصلي المقتضي لكون نصيب السابق بقدر المصلي أو أدون فيقل جده وحرصه في إجهاد نفسه وفرسه، وغرض المسابقة الحث على السبق بالتفضيل في الجعل على جميع الأحوال الممكنة، وهذا إنما هو على ما اختاره المصنف من اقتسام المتسابقين العشرة، أما على ما اخترناه من أن لكل واحد عشرة فلا مانع من الصحة.
قوله: (ولو قال لاثنين: أيكما سبق فله عشرة، وأيكما صلى فله عشرة لم يصح).
لمنافاته مقصود المسابقة كما أشرنا إليه سابقا.
قوله: (ولو قال: ومن صلى فله خمسة صح).
هذا خلاف ما ذكره من الإشكال في جواز جعل قسط للفسكل، لأنه إذا كان المتسابقان اثنين كان المتأخر بمنزلة الفسكل، فيكون رجوعا عن الإشكال إلى