____________________
قلنا: المراد أن له الإتمام بذلك العقد من غير احتياج إلى عقد جديد أعم من أن يكون ذلك على وجه اللزوم أو الجواز.
قوله: (ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته).
سواء قلنا بجواز العقد أم بلزومه، أما إذا قلنا باللزوم فظاهر، لوجوب الوفاء به، فإن أرادا ذلك فسخا العقد ثم عقدا غيره.
وأما على الجواز فلأن الزيادة والنقصان في العمل أو المال منوط برضى الآخر، بل أصل العمل منوط به.
قوله: (وإن كان بعد الشروع وظهور الفضل، مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة، أو يصيب بسهام أكثر فللفاضل الفسخ لا المفضول على إشكال).
أي: وإن كان الفسخ - بناء على جواز العقد - بعد الشروع: فإن لم يظهر لأحدهما على الآخر فضل فكما لو فسخ قبل الشروع، وإن ظهر لأحدهما فضل على الآخر وحصلت علامات السبق فللفاضل الفسخ، لأنه يترك بعض حقه.
وأما المفضول ففي جواز فسخه إشكال ينشأ: من أنه لو جاز لأدى إلى سد باب المسابقة، فإنه متى أحس أحد المتسابقين بغلبة صاحبه له عدل إلى الفسخ. ومن أن الغرض جواز العقد، وقضية الجواز التسلط على الفسخ في كل وقت. ويضعف بأن هذا مقتضى العقد، واللزوم هنا حصل لعارض فلا منافاة، والأصح عدم اللزوم، وهو مقرب التذكرة (1).
قوله: (ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته).
سواء قلنا بجواز العقد أم بلزومه، أما إذا قلنا باللزوم فظاهر، لوجوب الوفاء به، فإن أرادا ذلك فسخا العقد ثم عقدا غيره.
وأما على الجواز فلأن الزيادة والنقصان في العمل أو المال منوط برضى الآخر، بل أصل العمل منوط به.
قوله: (وإن كان بعد الشروع وظهور الفضل، مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة، أو يصيب بسهام أكثر فللفاضل الفسخ لا المفضول على إشكال).
أي: وإن كان الفسخ - بناء على جواز العقد - بعد الشروع: فإن لم يظهر لأحدهما على الآخر فضل فكما لو فسخ قبل الشروع، وإن ظهر لأحدهما فضل على الآخر وحصلت علامات السبق فللفاضل الفسخ، لأنه يترك بعض حقه.
وأما المفضول ففي جواز فسخه إشكال ينشأ: من أنه لو جاز لأدى إلى سد باب المسابقة، فإنه متى أحس أحد المتسابقين بغلبة صاحبه له عدل إلى الفسخ. ومن أن الغرض جواز العقد، وقضية الجواز التسلط على الفسخ في كل وقت. ويضعف بأن هذا مقتضى العقد، واللزوم هنا حصل لعارض فلا منافاة، والأصح عدم اللزوم، وهو مقرب التذكرة (1).