ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح، ولو ماتا معا انفسخت المضاربة، لزوال مالها أجمع، فإن دفع إليه المالك شيئا آخر كان الثاني رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى.
وينفذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرد الإذن كالوكيل،
____________________
يحسب. ولا يخفى أن هذا إنما يكون إذا أذن المالك في الشراء في الذمة في المضاربة، فإن لم يكن أذن فاشترى في الذمة ناويا للمالك ولم يجز الشراء فالثمن لازم للعامل والشراء له، وإن أجاز وقع الشراء له، فلو كان قد نوى المضاربة حينئذ أمكن بقاء المضاربة لبقائها حال الشراء.
ويقوى أن الإجازة إن كانت قبل تلف المال يقع للمضاربة، وإلا فلا، ولو ذكر العامل المالك في العقد ولم يجز بطل البيع ولم يلزم الثمن أحدهما وكذا ينبغي أن يكون الحكم لو نوى بالشراء المالك ولم يجز وصدقه على ذلك البائع.
ولا يخفى أنه لو كان الشراء بعين المال فتلف قبل التسليم بطل البيع، لأن الأثمان تتعين بالتعيين وتبطل المضاربة حينئذ.
قوله: (ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح، ولو ماتا معا انفسخت المضاربة لزوال مالها أجمع، فإن دفع إليه المالك شيئا آخر كان الثاني رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى).
أما أن تلف العبد من الربح فظاهر، لأنه بعض رأس المال، وأما أنه إذا دفع المالك شيئا آخر يكون المدفوع رأس المال فلأنه قراض مستأنف بعد انفساخ الأول فلا يضم إليه.
قوله: (وينفذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرد الإذن
ويقوى أن الإجازة إن كانت قبل تلف المال يقع للمضاربة، وإلا فلا، ولو ذكر العامل المالك في العقد ولم يجز بطل البيع ولم يلزم الثمن أحدهما وكذا ينبغي أن يكون الحكم لو نوى بالشراء المالك ولم يجز وصدقه على ذلك البائع.
ولا يخفى أنه لو كان الشراء بعين المال فتلف قبل التسليم بطل البيع، لأن الأثمان تتعين بالتعيين وتبطل المضاربة حينئذ.
قوله: (ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح، ولو ماتا معا انفسخت المضاربة لزوال مالها أجمع، فإن دفع إليه المالك شيئا آخر كان الثاني رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى).
أما أن تلف العبد من الربح فظاهر، لأنه بعض رأس المال، وأما أنه إذا دفع المالك شيئا آخر يكون المدفوع رأس المال فلأنه قراض مستأنف بعد انفساخ الأول فلا يضم إليه.
قوله: (وينفذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرد الإذن