____________________
وجهه: إن البعد في الرمي وزيادة ذهاب السهم أمر مطلوب كالإصابة، وذلك لأنه يفيد في مقابلة العدو من بعد إرهابه، وكذا إيقاع السهام في القلاع، وحيث كان مقصودا برأسه لم تشترط الإصابة، والقول بجواز ذلك مقرب التذكرة، واشترط تساوي القوسين في الشدة، ومراعاة خفة السهم ورزانته، لأن لهما تأثيرا عظيما في ذلك (1).
واعلم أن التعليل المذكور يشعر بجواز المناضلة على التباعد إلى جهة فوق، للاحتياج إليه فيما إذا كان العدو في علو.
قوله: (إمكان الإصابة المشروطة).
المراد بإمكان الإصابة: كونها ممكنة بحسب العادة متوقعا حصولها.
قوله: (لا امتناعها، كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي).
المراد عدم امتناعها بمجرى العادة، فإن ذلك - اشتراط الممتنع - مخل بمقصود المتناضلين من بذل المال، لأن الغرض المناضلة طمعا في تحصيله، ومع عدم الإمكان لا يتأتى ذلك، وذلك كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي.
قوله: (ولا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة).
كما لا يجوز اشتراط الممتنع عادة كذا لا يجوز اشتراط محقق الوقوع في العادة، لمنافاته الغرض من حصول الحذق في الرمي، كإصابة الحاذق واحدا من مائة
واعلم أن التعليل المذكور يشعر بجواز المناضلة على التباعد إلى جهة فوق، للاحتياج إليه فيما إذا كان العدو في علو.
قوله: (إمكان الإصابة المشروطة).
المراد بإمكان الإصابة: كونها ممكنة بحسب العادة متوقعا حصولها.
قوله: (لا امتناعها، كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي).
المراد عدم امتناعها بمجرى العادة، فإن ذلك - اشتراط الممتنع - مخل بمقصود المتناضلين من بذل المال، لأن الغرض المناضلة طمعا في تحصيله، ومع عدم الإمكان لا يتأتى ذلك، وذلك كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي.
قوله: (ولا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة).
كما لا يجوز اشتراط الممتنع عادة كذا لا يجوز اشتراط محقق الوقوع في العادة، لمنافاته الغرض من حصول الحذق في الرمي، كإصابة الحاذق واحدا من مائة