القراض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، سواء نض المال أو كان به عروض، وينفسخ بموت أحدهما وجنونه وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ للعامل،
____________________
قوله: (وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه).
وكذا إغماؤه، والحجر عليه للسفه، أو على المالك خاصة للفلس، لأن الحجر على العامل. للفلس لا يخرجه عن أهلية التصرف في مال غيره بالنيابة وإنما حكم بالانفساخ في هذه المواضع، لأن القراض عقد جائز من الطرفين يتضمن معنى التوكيل، فيبطل بخروج المالك عن أهلية الاستنابة، والعامل عن أهلية النيابة.
قوله: (وإذا فسخ القراض والمال ناض ولا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ للعامل).
بطلان القراض قد يكون بفسخ المالك، أو العامل، أو بفسخهما، أو بعروض ما يقتضي الانفساخ. وعلى كل واحد من هذه التقديرات أما أن يكون المال ناضا ولا ربح فيه، أو فيه ربح، أو عروضا فيه ربح ولو بالقوة، لوجود من يشتري بزيادة أو عن القيمة، أولا. فهذه أقسام المسألة، وستأتي أحكامها إن شاء الله تعالى.
فإن كان المال ناضا ولا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ للعامل، لأن حقه إنما هو الحصة من الربح على تقدير حصوله. لكن هذا إنما هو إذا لم يكن الفسخ من المالك، لأنه حينئذ لا تفويت من المالك لعو ض عمل العامل، ولم يلتزم له بغير إعطاء
وكذا إغماؤه، والحجر عليه للسفه، أو على المالك خاصة للفلس، لأن الحجر على العامل. للفلس لا يخرجه عن أهلية التصرف في مال غيره بالنيابة وإنما حكم بالانفساخ في هذه المواضع، لأن القراض عقد جائز من الطرفين يتضمن معنى التوكيل، فيبطل بخروج المالك عن أهلية الاستنابة، والعامل عن أهلية النيابة.
قوله: (وإذا فسخ القراض والمال ناض ولا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ للعامل).
بطلان القراض قد يكون بفسخ المالك، أو العامل، أو بفسخهما، أو بعروض ما يقتضي الانفساخ. وعلى كل واحد من هذه التقديرات أما أن يكون المال ناضا ولا ربح فيه، أو فيه ربح، أو عروضا فيه ربح ولو بالقوة، لوجود من يشتري بزيادة أو عن القيمة، أولا. فهذه أقسام المسألة، وستأتي أحكامها إن شاء الله تعالى.
فإن كان المال ناضا ولا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ للعامل، لأن حقه إنما هو الحصة من الربح على تقدير حصوله. لكن هذا إنما هو إذا لم يكن الفسخ من المالك، لأنه حينئذ لا تفويت من المالك لعو ض عمل العامل، ولم يلتزم له بغير إعطاء