____________________
لم يشترط أن يعمل، بخلاف الحر، فإنه لكون المشروط يقع له، يشترط أن يكون عاملا. ولا فرق في ذلك بين كون الحصة المشروطة لغلام المالك أو لغلام العامل، لما قدمناه، وعبارة الكتاب تحتمل الأمرين.
قوله: (الثاني: أن يكون مشتركا، فلو قال: خذه قراضا على أن الربح لك أو لي، بطل).
لأن مقتضي القراض الاشتراك في الربح، فإذا شرط خلاف مقتضاه بطل العقد، فيكون قراضا فاسدا تجري عليه أحكامه.
وفي وجه للشافعية (1) أنه يصح قرضا في الصورة الأولى وبضاعة في الثانية، نظرا إلى المعنى:
فعلى الأول الربح كله للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل في الصورة الأولى إجماعا دون الثانية على الأصح كما تقدم، والمال أمانة في يده.
وعلى الثاني يكون الربح للعامل والمال مضمون عليه في الصورة الأولى خاصة.
وينبغي أن يكون هذا إذا لم يقصد القرض، فإن قصده فقبل العامل صح، لأن صحة القرض يكفي فيها اللفظ الدال على تمليك المال بعوض فيترتب عليه حكمه. ولو حكمنا بالفساد، لكان المال مضمونا ولم يملك الربح.
قوله: (أما لو قال: خذه فاتجر به على أن الربح لك، كان قرضا، ولو قال: على أن الربح لي، كان بضاعة).
قوله: (الثاني: أن يكون مشتركا، فلو قال: خذه قراضا على أن الربح لك أو لي، بطل).
لأن مقتضي القراض الاشتراك في الربح، فإذا شرط خلاف مقتضاه بطل العقد، فيكون قراضا فاسدا تجري عليه أحكامه.
وفي وجه للشافعية (1) أنه يصح قرضا في الصورة الأولى وبضاعة في الثانية، نظرا إلى المعنى:
فعلى الأول الربح كله للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل في الصورة الأولى إجماعا دون الثانية على الأصح كما تقدم، والمال أمانة في يده.
وعلى الثاني يكون الربح للعامل والمال مضمون عليه في الصورة الأولى خاصة.
وينبغي أن يكون هذا إذا لم يقصد القرض، فإن قصده فقبل العامل صح، لأن صحة القرض يكفي فيها اللفظ الدال على تمليك المال بعوض فيترتب عليه حكمه. ولو حكمنا بالفساد، لكان المال مضمونا ولم يملك الربح.
قوله: (أما لو قال: خذه فاتجر به على أن الربح لك، كان قرضا، ولو قال: على أن الربح لي، كان بضاعة).