فإن أخذ منه ستين ثم خسر فصار معه أربعون فردها كان له على المالك خمسة، لأن الذي أخذ المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إياه وقد أخذ من الربح عشرة، لأن سدس ما أخذه ربح.
____________________
قوله: (ولو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين، لأنه أخذ نصف المال فبقي نصفه، وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا، لأنه أخذ ربع المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه).
أي: لو كان قد أخذ من مجموع مائة وعشرين ستين فالمأخوذ نصف رأس المال ونصف الربح، فيستقر ملك العامل على نصف ربح المأخوذ - وهو خمسة - والباقي نصف رأس المال - وهو خمسون - يتعلق بخسرانه الجبران من الربح.
ولو كان قد أخذ خمسين فهي ربع المجموع وسدسه، فيكون قد أخذ ربع رأس المال وسدسه وهو واحد وأربعون وثلثان، ومن الربح كذلك، فيستقر ملك العامل على نصفه، ويبقى من أصل المال ثمانية وخمسون وثلث هي ثلث المال وربعه فهي رأس المال الآن.
قوله: (فإن أخذ منه ستين، ثم خسر فصار معه أربعون فردها كان له على المالك خمسة. لأن الذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إياه، وقد أخذ من الربح عشرة، لأن سدس ما أخذه ربح).
أي: فإن كان الذي أخذه المالك ستين، ثم خسر الباقي عشرين فردها
أي: لو كان قد أخذ من مجموع مائة وعشرين ستين فالمأخوذ نصف رأس المال ونصف الربح، فيستقر ملك العامل على نصف ربح المأخوذ - وهو خمسة - والباقي نصف رأس المال - وهو خمسون - يتعلق بخسرانه الجبران من الربح.
ولو كان قد أخذ خمسين فهي ربع المجموع وسدسه، فيكون قد أخذ ربع رأس المال وسدسه وهو واحد وأربعون وثلثان، ومن الربح كذلك، فيستقر ملك العامل على نصفه، ويبقى من أصل المال ثمانية وخمسون وثلث هي ثلث المال وربعه فهي رأس المال الآن.
قوله: (فإن أخذ منه ستين، ثم خسر فصار معه أربعون فردها كان له على المالك خمسة. لأن الذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إياه، وقد أخذ من الربح عشرة، لأن سدس ما أخذه ربح).
أي: فإن كان الذي أخذه المالك ستين، ثم خسر الباقي عشرين فردها