____________________
وأما استحقاق أجرة المثل فلأن العمل الصادر لم يكن تبرعا، ولم يقع في مقابلة استحقاق عوض معين فتجب أجرة المثل. ولأن الفساد في العقد يوجب رد كل من العوضين إلى صاحبه، والعمل يتعذر رده لتلفه فتجب قيمته وهي أجرة المثل.
قيل: المشروط في مقابل ذلك العمل الحصة من الربح على تقدير ظهوره، ففي صورة انتفاء الربح يجب أن لا يستحق أجرة مع الفساد، لأنه حينئذ لا شئ في مقابله.
قلنا: لا ريب أن العمل مع الفساد مقابل بالربح في العقد، والربح مرجو الحصول في الجملة، فلم يقع تبرعا في حال من الأحوال غاية ما يقال: إن عوضه يجب أن يكون منحصرا في الربح، لكن ذلك إنما هو على تقدير صحة العقد، أما على تقدير الفساد فتجب أجرة المثل، لأن كل ما وقع لا على وجه التبرع وجبت له أجرة المثل.
وقد بقي هنا شئ، وهو أن لا فرق في نفوذ التصرف واستحقاق أجرة المثل بين كون العامل عالما بالفساد أو لا، وهذا يتمشى في نفوذ التصرف نظرا إلى حصول الإذن أما استحقاق الأجرة مع علمه بالفساد حين العمل فموضع تأمل، وكذا في الإجارة الفاسدة ولم أذكر الآن تصريحا في كلامهم بالنص على ذلك نفيا ولا إثباتا، لكن عباراتهم مطلقة باستحقاق الأجرة فيجب التثبت في ذلك.
إذا عرفت هذا فاعلم أن استحقاق الأجرة إنما هو إذا لم يرض بالعمل مجانا، فإن رضي به كذلك فلا أجرة له كما ذكره المصنف، خلافا للشيخ في المبسوط (1)، وقد سبق التنبيه عليه.
قوله: (والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط، سواء كان
قيل: المشروط في مقابل ذلك العمل الحصة من الربح على تقدير ظهوره، ففي صورة انتفاء الربح يجب أن لا يستحق أجرة مع الفساد، لأنه حينئذ لا شئ في مقابله.
قلنا: لا ريب أن العمل مع الفساد مقابل بالربح في العقد، والربح مرجو الحصول في الجملة، فلم يقع تبرعا في حال من الأحوال غاية ما يقال: إن عوضه يجب أن يكون منحصرا في الربح، لكن ذلك إنما هو على تقدير صحة العقد، أما على تقدير الفساد فتجب أجرة المثل، لأن كل ما وقع لا على وجه التبرع وجبت له أجرة المثل.
وقد بقي هنا شئ، وهو أن لا فرق في نفوذ التصرف واستحقاق أجرة المثل بين كون العامل عالما بالفساد أو لا، وهذا يتمشى في نفوذ التصرف نظرا إلى حصول الإذن أما استحقاق الأجرة مع علمه بالفساد حين العمل فموضع تأمل، وكذا في الإجارة الفاسدة ولم أذكر الآن تصريحا في كلامهم بالنص على ذلك نفيا ولا إثباتا، لكن عباراتهم مطلقة باستحقاق الأجرة فيجب التثبت في ذلك.
إذا عرفت هذا فاعلم أن استحقاق الأجرة إنما هو إذا لم يرض بالعمل مجانا، فإن رضي به كذلك فلا أجرة له كما ذكره المصنف، خلافا للشيخ في المبسوط (1)، وقد سبق التنبيه عليه.
قوله: (والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط، سواء كان