ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها، أو بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح حينئذ فالربح بينهما على الشرط.
____________________
هذا، وقوله: (ولم يسر على إشكال) من المتوقفين.
قوله: (ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك، فإن فعل بدون إذن ضمن، وتنفذ تصرفاته، ويستحق الربح).
أما عدم جواز السفر بدون الإذن فهو مذهب علمائنا، لأن فيه تغريرا بالمال، ولأنه لا يتبادر من إطلاق العقد ولا يتفاهم منه ليكون شاملا له، وللروايات الصريحة في ذلك عن أهل البيت عليهم السلام: مثل رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام (1)، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2)، وقد تضمنت نفوذ التصرفات واستحقاق الحصة من الربح مع الضمان لو خالف.
وأيضا فإنه لا منافاة بين المنع من السفر ونفوذ البيع، فإنه مأذون في التجارة من حيث هي تجارة وإن منع من السفر باعتبار التغرير فإن المنع من أحد المتقارنين لا يقتضي بمجرده المنع من الآخر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطريق مخوفا أو لا.
قوله: (ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها، أو بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح حينئذ فالربح على الشرط).
أما الضمان فلا بحث فيه، للمخالفة، ومع ذلك فإذا سافر إلى غير الجهة المأمور بها، وكان المتاع الذي يريد بيعه مثلا أنقص قيمة من الجهة الأخرى بما لا
قوله: (ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك، فإن فعل بدون إذن ضمن، وتنفذ تصرفاته، ويستحق الربح).
أما عدم جواز السفر بدون الإذن فهو مذهب علمائنا، لأن فيه تغريرا بالمال، ولأنه لا يتبادر من إطلاق العقد ولا يتفاهم منه ليكون شاملا له، وللروايات الصريحة في ذلك عن أهل البيت عليهم السلام: مثل رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام (1)، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2)، وقد تضمنت نفوذ التصرفات واستحقاق الحصة من الربح مع الضمان لو خالف.
وأيضا فإنه لا منافاة بين المنع من السفر ونفوذ البيع، فإنه مأذون في التجارة من حيث هي تجارة وإن منع من السفر باعتبار التغرير فإن المنع من أحد المتقارنين لا يقتضي بمجرده المنع من الآخر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطريق مخوفا أو لا.
قوله: (ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها، أو بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح حينئذ فالربح على الشرط).
أما الضمان فلا بحث فيه، للمخالفة، ومع ذلك فإذا سافر إلى غير الجهة المأمور بها، وكان المتاع الذي يريد بيعه مثلا أنقص قيمة من الجهة الأخرى بما لا