وتحصل الشركة بالمزج، سواء كان اختيارا أو اتفاقا.
والمختلف إنما تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل، كأن يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة ما في يد الآخر.
____________________
قوله: (فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة، ولا السمسم بالكتان، ولا عند اختلاف السكة).
القراضة، بالضم: ما سقط بالقرض، المراد بها هنا: خلاف المسكوك من النقدين، وما جرى مجراهما.
والمراد بالكتان بزره، وإنما لم يكف ذلك في انعقاد الشركة لفقد بعض أركان العقد، وهو المزج الرافع للامتياز.
قوله: (وتحصل الشركة بالمزج، سواء كان اختيارا أو اتفاقا).
أي: لا يشترط لصحة الشركة المزج بالاختيار، فلو امتزج المالان اتفاقا، أو بفعل أجنبي، أو ورثا معا مالا فعقد الشركة بينهما صح.
قوله: (والمختلف إنما تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل).
بأن يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر، ليتحقق المزج الرافع للاشتراك، ومثل البيع الهبة وسائر العقود الناقلة.
ولا يتعين لذلك بيع الحصة من أحدهما بالحصة من الآخر، بل لو باع الحصة من أحدهما بثمن واشترى الحصة من الآخر به صح. فلو قال: كأن يبيع إلى آخره لكان أولى، ولا يخفى أن تحقق الشركة بالعقد الناقل إنما يكون مع عقد الشركة بينهما كما حققناه.
القراضة، بالضم: ما سقط بالقرض، المراد بها هنا: خلاف المسكوك من النقدين، وما جرى مجراهما.
والمراد بالكتان بزره، وإنما لم يكف ذلك في انعقاد الشركة لفقد بعض أركان العقد، وهو المزج الرافع للامتياز.
قوله: (وتحصل الشركة بالمزج، سواء كان اختيارا أو اتفاقا).
أي: لا يشترط لصحة الشركة المزج بالاختيار، فلو امتزج المالان اتفاقا، أو بفعل أجنبي، أو ورثا معا مالا فعقد الشركة بينهما صح.
قوله: (والمختلف إنما تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل).
بأن يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر، ليتحقق المزج الرافع للاشتراك، ومثل البيع الهبة وسائر العقود الناقلة.
ولا يتعين لذلك بيع الحصة من أحدهما بالحصة من الآخر، بل لو باع الحصة من أحدهما بثمن واشترى الحصة من الآخر به صح. فلو قال: كأن يبيع إلى آخره لكان أولى، ولا يخفى أن تحقق الشركة بالعقد الناقل إنما يكون مع عقد الشركة بينهما كما حققناه.