وله أن يشتري المعيب، ويرد بالعيب، ويأخذ الأرش، كل ذلك مع الغبطة.
____________________
لزم العامل) أن ذاك من أحكام ما إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل، وهذا حكم الشراء في الذمة مطلقا.
قوله: (وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال).
لأن عقد القراض إنما تضمن الإذن في الشراء برأس المال، فلا يتسلط على الشراء بما زاد، لأن الشراء إنما هو بالعين فقط.
قوله: (فلو اشترى عبدا بألف هي رأس المال ثم اشترى بعينها آخر، بطل).
مقتضى قوله: (هي رأس المال) أن الشراء بعينها، وكذا قوله بعد: (وإن اشترى في ذمته...) وحيث كان كذلك فقد ملكها البائع، فامتنع الشراء بها للمالك مرة أخرى، فيقع العقد له باطلا.
قوله: (وإن اشترى في ذمته صح له إن لم يذكر المالك، وإلا وقف على الإجازة).
ينبغي أنه إذا نوى المالك ولم يذكره وأجاز يصح.
قوله: (وله أن يشتري المعيب ويرد بالعيب ويأخذ الأرش، كل ذلك مع الغبطة).
لأن مدار التصرف على الاسترباح، وقد يحصل الربح في المعيب، وقد تحقق الغبطة في رده أو في أخذ الأرش.
قوله: (وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال).
لأن عقد القراض إنما تضمن الإذن في الشراء برأس المال، فلا يتسلط على الشراء بما زاد، لأن الشراء إنما هو بالعين فقط.
قوله: (فلو اشترى عبدا بألف هي رأس المال ثم اشترى بعينها آخر، بطل).
مقتضى قوله: (هي رأس المال) أن الشراء بعينها، وكذا قوله بعد: (وإن اشترى في ذمته...) وحيث كان كذلك فقد ملكها البائع، فامتنع الشراء بها للمالك مرة أخرى، فيقع العقد له باطلا.
قوله: (وإن اشترى في ذمته صح له إن لم يذكر المالك، وإلا وقف على الإجازة).
ينبغي أنه إذا نوى المالك ولم يذكره وأجاز يصح.
قوله: (وله أن يشتري المعيب ويرد بالعيب ويأخذ الأرش، كل ذلك مع الغبطة).
لأن مدار التصرف على الاسترباح، وقد يحصل الربح في المعيب، وقد تحقق الغبطة في رده أو في أخذ الأرش.