____________________
الحال إلى أن يحصل الدليل الناقل بخلاف ما هنا، فإن التصرف الواقع غير مأذون فيه قطعا. وإنما ظن العامل شمول الإذن له نظرا إلى ظاهر الحال، فإذا انكشف الأمر تبين عدم الشمول.
فإن قيل: فما الحكم؟
قلنا: إذا ثبت كون الشراء للقراض بالبينة أو بإقرار البائع ثبت بطلان البيع، فيرد كلا من العوضين إلى صاحبه مع الإمكان، فإن لم يكن أو لم يثبت ذلك شرعا فالبيع ظاهرا لازم للعامل وإن كان بحسب الواقع فاسدا.
ثم المالك إن علم أن الشراء للقراض لم يكن له تغريم العامل، لأن أقصى حاله أن يكون المال تالفا، والتلف بغير تقصير غير مضمون، فيعتمد التقاص حينئذ بأن يبيع العبد ويستوفي ماله، لبقائه على ملك البائع، وبقاء الثمن على ملك المالك في ذمته.
فإن قيل: فما الفرق بينه وبين شراء المعيب إذا تلف بالعيب؟
قلنا: الفرق أن شراء المعيب صحيح نافذ لجواز شرائه مع العلم بالعيب، وإن كان متزلزلا لجواز الفسخ بالعيب، فإذا تلف بالبيع قبل الفسخ من غير تقصير من العامل فهو من مال المالك، ولا ضمان على العامل.
فإن قيل: فلو كان شراء المعيب باعتبار العيب خاليا من الغبطة، وإنما ظنها العامل لظن السلامة، وكذا كل موضع ظن الغبطة فظهر خلافها.
قلت: لا أعلم الآن تصريحا في حكم ذلك، والمتجه عدم صحة البيع (1) فتأتي الأحكام السابقة.
قوله: (ولو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء، وعتق على
فإن قيل: فما الحكم؟
قلنا: إذا ثبت كون الشراء للقراض بالبينة أو بإقرار البائع ثبت بطلان البيع، فيرد كلا من العوضين إلى صاحبه مع الإمكان، فإن لم يكن أو لم يثبت ذلك شرعا فالبيع ظاهرا لازم للعامل وإن كان بحسب الواقع فاسدا.
ثم المالك إن علم أن الشراء للقراض لم يكن له تغريم العامل، لأن أقصى حاله أن يكون المال تالفا، والتلف بغير تقصير غير مضمون، فيعتمد التقاص حينئذ بأن يبيع العبد ويستوفي ماله، لبقائه على ملك البائع، وبقاء الثمن على ملك المالك في ذمته.
فإن قيل: فما الفرق بينه وبين شراء المعيب إذا تلف بالعيب؟
قلنا: الفرق أن شراء المعيب صحيح نافذ لجواز شرائه مع العلم بالعيب، وإن كان متزلزلا لجواز الفسخ بالعيب، فإذا تلف بالبيع قبل الفسخ من غير تقصير من العامل فهو من مال المالك، ولا ضمان على العامل.
فإن قيل: فلو كان شراء المعيب باعتبار العيب خاليا من الغبطة، وإنما ظنها العامل لظن السلامة، وكذا كل موضع ظن الغبطة فظهر خلافها.
قلت: لا أعلم الآن تصريحا في حكم ذلك، والمتجه عدم صحة البيع (1) فتأتي الأحكام السابقة.
قوله: (ولو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء، وعتق على