____________________
موكله). قد سبق أن توكيل الوكيل قد يكون عن نفسه، وقد يكون عن موكله. فإن كان عن الموكل لم تبطل وكالته بفسق الموكل ولا بفسق الوكيل الأول، وإنما تبطل بفسقه هو، بخلاف ما لو كان وكيلا عن الوكيل، حيث تشترط أمانته كما في قسمة الزكوات، فإنه ينعزل بفسق نفسه وفسق موكله.
قوله: (ولا السكر).
لبقاء أهلية التصرف، نعم ينعزل الوكيل به حيث تشترط عدالته، وكذا لو فعله الموكل الذي تشترط عدالته أيضا.
قوله: (ولا بالتعدي).
مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة وإن لزمه الضمان، إذ لا منافاة بين الوكالة والضمان.
قوله: (فإذا سلم المشتري برئ من الضمان).
ولا يبرأ بنفس البيع وإن انتقل به الملك، استصحابا لحكم الضمان إلى أن يحصل التسليم إلى المالك أو من جرى مجراه، ولو تلف حينئذ لتلف من مال الموكل.
وهل يشترط لزوال الضمان بالتسليم إلى المشتري قبض الموكل أو وكيله الثمن، أو إذنه في ذلك؟ فيه تردد، وعدم الاشتراط ليس بذلك البعيد، لأن تلفه بعد قبض المشتري لا يقتضي أن يكون من مال البائع، ولتسليمه إلى المالك له حقيقة، وينبغي تأمل ذلك.
قوله: (ولا السكر).
لبقاء أهلية التصرف، نعم ينعزل الوكيل به حيث تشترط عدالته، وكذا لو فعله الموكل الذي تشترط عدالته أيضا.
قوله: (ولا بالتعدي).
مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة وإن لزمه الضمان، إذ لا منافاة بين الوكالة والضمان.
قوله: (فإذا سلم المشتري برئ من الضمان).
ولا يبرأ بنفس البيع وإن انتقل به الملك، استصحابا لحكم الضمان إلى أن يحصل التسليم إلى المالك أو من جرى مجراه، ولو تلف حينئذ لتلف من مال الموكل.
وهل يشترط لزوال الضمان بالتسليم إلى المشتري قبض الموكل أو وكيله الثمن، أو إذنه في ذلك؟ فيه تردد، وعدم الاشتراط ليس بذلك البعيد، لأن تلفه بعد قبض المشتري لا يقتضي أن يكون من مال البائع، ولتسليمه إلى المالك له حقيقة، وينبغي تأمل ذلك.