ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر، أو يأخذ منه بضاعة، أو قرضا، أو يخدمه في شئ بعينه فالوجه صحة الشروط.
____________________
وجه البطلان: أن هذه شروط باطلة لمنافاتها مقتضى العقد شرعا، فيبطل العقد بها، لأن التراضي المعتبر فيه حينئذ لم يقع إلا على وجه فاسد، فيكون باطلا.
ويحتمل ضعيفا صحة العقد وبطلان الشرط، لأن بطلان أحد المتقارنين لا يقتضي بطلان الآخر.
وجوابه: أن التراضي في العقد شرط، ولم يحصل إلا على الوجه الفاسد، فيكون غير معتبر، فيفوت شرط الصحة.
قوله: (ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح، لكن ليس للعامل التصرف بعده).
قد سبق تحقيقه في الشركة وإنما كان العقد صحيحا مع الشرط المذكور، لأنه لم يناف مقتضاه، إذ ليس مقتضاه الإطلاق، بخلاف عدم الضمان بدون التفريط.
قوله: (ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر، أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا، أو يخدمه في شئ بعينه، فالوجه صحة الشرط).
وجه الصحة: عموم قوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) وقوله عليه السلام (المؤمنون عند شروطهم) (2) وليس الشرط محرما ولا منافيا لمقتضى العقد.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن يدفع إليه ألفا بضاعة بطل الشرط، لأن العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من
ويحتمل ضعيفا صحة العقد وبطلان الشرط، لأن بطلان أحد المتقارنين لا يقتضي بطلان الآخر.
وجوابه: أن التراضي في العقد شرط، ولم يحصل إلا على الوجه الفاسد، فيكون غير معتبر، فيفوت شرط الصحة.
قوله: (ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح، لكن ليس للعامل التصرف بعده).
قد سبق تحقيقه في الشركة وإنما كان العقد صحيحا مع الشرط المذكور، لأنه لم يناف مقتضاه، إذ ليس مقتضاه الإطلاق، بخلاف عدم الضمان بدون التفريط.
قوله: (ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر، أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا، أو يخدمه في شئ بعينه، فالوجه صحة الشرط).
وجه الصحة: عموم قوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) وقوله عليه السلام (المؤمنون عند شروطهم) (2) وليس الشرط محرما ولا منافيا لمقتضى العقد.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن يدفع إليه ألفا بضاعة بطل الشرط، لأن العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من