ويبطل بموت الرامي والفرس، ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال.
____________________
قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام: عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة، وقيل: جائز كالجعالة، وهو الأقرب، فلكل منهما فسخه قبل الشروع).
قد سبق، أن الأصح اللزوم، وقوله: (فلكل منهما فسخه قبل الشروع) تفريع على القول بالجواز.
لا يقال: إذا كان العقد جائزا لم يتفاوت جواز الفسخ قبل الشروع وبعده.
لأنا نقول: حكم ما بعد الشروع وظهور الفضل مخالف لما قبله، لأنه جهة العقد، بل بسبب آخر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (ويبطل بموت الرامي والفرس).
قطعا، لأن الرامي بخصوصه مقصود في عقد الرمي، كالفرس في عقد المسابقة.
قوله: (ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال).
ينشأ: من أن الفارس غير مقصود في المسابقة، إنما المقصود امتحان الفرس، وحقوق الميت تنتقل إلى الوارث، والإتمام حق له، ومن أن العقد لم يتناول من عدا الميت، وامتحان الفرس وإن كان هو المقصود إلا أن الفارس مقصود تبعا، والأصح العدم.
فإن قيل: أي وجه للإشكال على القول بجواز العقد، فإن المتبادر من كون الوارث له الإتمام أنه حق له، ومع الجواز فلا حق لأحد المتعاقدين في العقد على الآخر.
قد سبق، أن الأصح اللزوم، وقوله: (فلكل منهما فسخه قبل الشروع) تفريع على القول بالجواز.
لا يقال: إذا كان العقد جائزا لم يتفاوت جواز الفسخ قبل الشروع وبعده.
لأنا نقول: حكم ما بعد الشروع وظهور الفضل مخالف لما قبله، لأنه جهة العقد، بل بسبب آخر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (ويبطل بموت الرامي والفرس).
قطعا، لأن الرامي بخصوصه مقصود في عقد الرمي، كالفرس في عقد المسابقة.
قوله: (ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال).
ينشأ: من أن الفارس غير مقصود في المسابقة، إنما المقصود امتحان الفرس، وحقوق الميت تنتقل إلى الوارث، والإتمام حق له، ومن أن العقد لم يتناول من عدا الميت، وامتحان الفرس وإن كان هو المقصود إلا أن الفارس مقصود تبعا، والأصح العدم.
فإن قيل: أي وجه للإشكال على القول بجواز العقد، فإن المتبادر من كون الوارث له الإتمام أنه حق له، ومع الجواز فلا حق لأحد المتعاقدين في العقد على الآخر.