ولو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه ليتم له المائة بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان.
____________________
وثلثا، لأن المأخوذ سدس المال فنقص سدس رأس المال - وهو ستة عشر وثلثان - وحظها من الربح ثلاثة وثلث، فيستقر ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح وهو درهم وثلثان).
هذا بيان الحكم المترتب على الاسترداد في طرف الربح، وتحقيقه: أنه إذا كان رأس المال مائة فربح عشرين صار المجموع مائة وعشرين، فإذا أخذ المالك عشرين كان ما أخذه محسوبا من المجموع، للشيوع، فيبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، لأن المأخوذ سدس المجموع، فيكون سدس كل من رأس المال والربح، وسدس رأس المال ستة عشر وثلثان، وسدس الربح ثلاثة وثلث فيبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، وبطل العقد في المأخوذ فيستقر ملك العامل على نصف ربح المأخوذ - وهو درهم وثلثان - لخروجه عن كونه وقاية حينئذ ببطلان القراض فيه. وضابطه: أن ينسب المأخوذ إلى المجموع، ويأخذ بتلك النسبة من رأس المال ومن الربح.
قوله: (ولو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه ليتم له المائة، بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان).
أي: لو انخفضت السوق بعد أخذ عشرين، وصار جميع ما في يد العامل إلى ثمانين لم يكن للمالك أخذ الباقي - وهو الثمانون - لتتم له به وبما أخذ أولا المائة، لأن نصيب العامل من سدس الربح المأخوذ قد استقر ملكه عليه، وقد أخذه المالك فيأخذ بدله.
هذا بيان الحكم المترتب على الاسترداد في طرف الربح، وتحقيقه: أنه إذا كان رأس المال مائة فربح عشرين صار المجموع مائة وعشرين، فإذا أخذ المالك عشرين كان ما أخذه محسوبا من المجموع، للشيوع، فيبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، لأن المأخوذ سدس المجموع، فيكون سدس كل من رأس المال والربح، وسدس رأس المال ستة عشر وثلثان، وسدس الربح ثلاثة وثلث فيبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، وبطل العقد في المأخوذ فيستقر ملك العامل على نصف ربح المأخوذ - وهو درهم وثلثان - لخروجه عن كونه وقاية حينئذ ببطلان القراض فيه. وضابطه: أن ينسب المأخوذ إلى المجموع، ويأخذ بتلك النسبة من رأس المال ومن الربح.
قوله: (ولو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه ليتم له المائة، بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان).
أي: لو انخفضت السوق بعد أخذ عشرين، وصار جميع ما في يد العامل إلى ثمانين لم يكن للمالك أخذ الباقي - وهو الثمانون - لتتم له به وبما أخذ أولا المائة، لأن نصيب العامل من سدس الربح المأخوذ قد استقر ملكه عليه، وقد أخذه المالك فيأخذ بدله.