____________________
قوله: (وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها، مثل أن يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها، فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار الإمساك، وكذا لو فعل ما يحرم على غير الزوج، بخلاف التوكيل في بيع سريته).
أما بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلقها، كما لو وكله في بيع العبد ثم باعه فلامتناع تحصيل الحاصل. ومثله في الحكم فعل الموكل ما ينافي الوكالة، كما لو أعتق العبد في المثال فإنه بالإعتاق يخرج عن ملكه ويمتنع تصرفه فيه بالبيع فكذا تصرف وكيله.
أما لو وكله في طلاق زوجته ثم وطأها ففي كون ذلك منافيا للوكالة فتبطل به تردد ينشأ: من دلالة الوطء على الرغبة فيها، واختيار إمساكها. ولأنه لو وطأها بعد الطلاق الرجعي لكان رجعة، فلأن يقتضي رفع وكالة الطلاق أولى، لأنها أضعف من الطلاق.
ومن أن الوكالة قد ثبتت، ومنافاة الوطء لها غير معلومة، ودعوى الأولوية ممنوعة. والفرق قائم، فإن الطلاق سبب قطع علاقة النكاح فينافيه الوطء الذي هو من توابعه، بخلاف الوكالة، وأبعد منه فعل ما يحرم على غير الزوج.
والفرق الذي ادعاه بين الزوجة والسرية غير ظاهر، فإن الوطء إن نافى الوكالة في الطلاق من حيث الدلالة على الرغبة نافى الوكالة في البيع. واعلم أن المصنف في التذكرة احتمل بطلان الوكالة في الطلاق بالوطء، واستشكل الحكم في
أما بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلقها، كما لو وكله في بيع العبد ثم باعه فلامتناع تحصيل الحاصل. ومثله في الحكم فعل الموكل ما ينافي الوكالة، كما لو أعتق العبد في المثال فإنه بالإعتاق يخرج عن ملكه ويمتنع تصرفه فيه بالبيع فكذا تصرف وكيله.
أما لو وكله في طلاق زوجته ثم وطأها ففي كون ذلك منافيا للوكالة فتبطل به تردد ينشأ: من دلالة الوطء على الرغبة فيها، واختيار إمساكها. ولأنه لو وطأها بعد الطلاق الرجعي لكان رجعة، فلأن يقتضي رفع وكالة الطلاق أولى، لأنها أضعف من الطلاق.
ومن أن الوكالة قد ثبتت، ومنافاة الوطء لها غير معلومة، ودعوى الأولوية ممنوعة. والفرق قائم، فإن الطلاق سبب قطع علاقة النكاح فينافيه الوطء الذي هو من توابعه، بخلاف الوكالة، وأبعد منه فعل ما يحرم على غير الزوج.
والفرق الذي ادعاه بين الزوجة والسرية غير ظاهر، فإن الوطء إن نافى الوكالة في الطلاق من حيث الدلالة على الرغبة نافى الوكالة في البيع. واعلم أن المصنف في التذكرة احتمل بطلان الوكالة في الطلاق بالوطء، واستشكل الحكم في