____________________
والثاني: استحقاق كل واحد منهم عشرة، لأن من للعموم فهي بمعنى كل فرد فرد، ولأن الحكم في جميع القضايا الكلية إنما هو على كل فرد فرد، ولأن من مفرد ولهذا يعود إليها الضمير مفردا فهي بمعنى أي، ولأن العوض في مقابل السبق وقد وقع من كل واحد منهم فيستحق كل منهم كمال العوض. وقد صرح المصنف في كتاب الجعالة بأنه لو قال قائل: من دخل داري فله دينار، فدخلها جماعة استحق كل منهم دينارا، لأن كل واحد منهم قد صدر منه دخول كامل (1)، وهذا أقوى.
لا يقال: فعلى هذا لا يكون العوض معلوما حال العقد، إذ لا يعرف قدر السابقين حينئذ، فيلزم عدم صحته على القول باللزوم لأنا نقول: هذا القدر غير قادح، وإلا لم يصح: من سبق فله كذا، ومن صلى فله كذا على قول الشيخ أيضا، لإمكان انتفاء المصلي (2).
فإن قيل: السبق هنا لكل منهم أمر إضافي، لأنه إنما يتحقق بالنسبة إلى المتخلف خاصة، فلا يكون تمام السبق إلا لمجموع السابقين.
قلنا: لما كان البذل لمن ثبت له السبق وجب استحقاق كل منهم العوض، لثبوت ذلك المعنى له، وإلا لوجب أن لا يستحق شيئا.
قوله: (ولو قال: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسة عشرة أو لكل واحد على الاحتمال).
أي: فللخمسة السابقين عشرة على ما اختاره سابقا، وعلى الاحتمال الذي ذكره يكون لكل واحد عشرة وهو الأقوى.
لا يقال: فعلى هذا لا يكون العوض معلوما حال العقد، إذ لا يعرف قدر السابقين حينئذ، فيلزم عدم صحته على القول باللزوم لأنا نقول: هذا القدر غير قادح، وإلا لم يصح: من سبق فله كذا، ومن صلى فله كذا على قول الشيخ أيضا، لإمكان انتفاء المصلي (2).
فإن قيل: السبق هنا لكل منهم أمر إضافي، لأنه إنما يتحقق بالنسبة إلى المتخلف خاصة، فلا يكون تمام السبق إلا لمجموع السابقين.
قلنا: لما كان البذل لمن ثبت له السبق وجب استحقاق كل منهم العوض، لثبوت ذلك المعنى له، وإلا لوجب أن لا يستحق شيئا.
قوله: (ولو قال: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسة عشرة أو لكل واحد على الاحتمال).
أي: فللخمسة السابقين عشرة على ما اختاره سابقا، وعلى الاحتمال الذي ذكره يكون لكل واحد عشرة وهو الأقوى.