____________________
- خلافا للشيخ في الخلاف (1) وقد نبهنا على وجهه سابقا - بل يقع للمالك والعامل معا.
أما المالك، فلأنه لما أذن في الشراء في الذمة للمضاربة كان العامل مأذونا له في الشراء في الذمة بقدر مال المضاربة، فكل شراء يقع كذلك، ولا يكون الثمن زائدا على قدر مال المضاربة يجب أن يقع للمالك.
فإذا تلف المال الذي يراد دفع الثمن منه بغير تفريط تلف من المالك فوجب عليه بدله، ويكون محسوبا من مال المضاربة، لأن العقد، إنما وقع على هذا الوجه.
وإنما قلنا إن العقد يصح، لأن العامل لم يشترط في العقد أداء الثمن من هذا المال، وإنما قصده فيجب على المالك دفع ألف وخمسمائة، ويدفع العامل خمسمائة من ماله على إشكال ينشأ: من أنه ملك من الألفين خمسمائة - نصف الربح - بمقتضى الشرط، والشراء إنما وقع للمضاربة على قصد أن يؤدي الثمن من هذا المال، فيكون الشراء لمالك هذا المال وقد ملك ربعه، فيكون ربع المبيع له فيجب عليه ربع الثمن.
ولأن إذن المالك في الشراء للمضاربة مقصور على قدر مال المضاربة المملوك له، لامتناع اعتبار إذنه في مال غيره، فلا يقع له من الشراء إلا مقدار ما تناوله الإذن، والزائد لم يأذن فيه المالك ولم يقصده به العامل فيجب أن يقع للعامل.
ومن أن ملك العامل للربح غير مستقر، لأن الاستقرار لا يتحقق بمجرد الانضاض من دون الفسخ أو القسمة، وإنما اشترى للمضاربة فيكون مجموع الثمن لازما للمالك، لأن الشراء وقع بإذنه ولا شئ على العامل.
ويضعف بأن أصل الملك للعامل حصل بظهور الربح بناء على المختار، وعدم الاستقرار لا ينافي أصل الملك ولا يرتفع بالتلف الملك من أصله، وشراؤه للمضاربة إنما يقع للمالك منه بقدر ما يملك من مال المضاربة، لاستحالة أن يؤثر إذنه في ملك غيره،
أما المالك، فلأنه لما أذن في الشراء في الذمة للمضاربة كان العامل مأذونا له في الشراء في الذمة بقدر مال المضاربة، فكل شراء يقع كذلك، ولا يكون الثمن زائدا على قدر مال المضاربة يجب أن يقع للمالك.
فإذا تلف المال الذي يراد دفع الثمن منه بغير تفريط تلف من المالك فوجب عليه بدله، ويكون محسوبا من مال المضاربة، لأن العقد، إنما وقع على هذا الوجه.
وإنما قلنا إن العقد يصح، لأن العامل لم يشترط في العقد أداء الثمن من هذا المال، وإنما قصده فيجب على المالك دفع ألف وخمسمائة، ويدفع العامل خمسمائة من ماله على إشكال ينشأ: من أنه ملك من الألفين خمسمائة - نصف الربح - بمقتضى الشرط، والشراء إنما وقع للمضاربة على قصد أن يؤدي الثمن من هذا المال، فيكون الشراء لمالك هذا المال وقد ملك ربعه، فيكون ربع المبيع له فيجب عليه ربع الثمن.
ولأن إذن المالك في الشراء للمضاربة مقصور على قدر مال المضاربة المملوك له، لامتناع اعتبار إذنه في مال غيره، فلا يقع له من الشراء إلا مقدار ما تناوله الإذن، والزائد لم يأذن فيه المالك ولم يقصده به العامل فيجب أن يقع للعامل.
ومن أن ملك العامل للربح غير مستقر، لأن الاستقرار لا يتحقق بمجرد الانضاض من دون الفسخ أو القسمة، وإنما اشترى للمضاربة فيكون مجموع الثمن لازما للمالك، لأن الشراء وقع بإذنه ولا شئ على العامل.
ويضعف بأن أصل الملك للعامل حصل بظهور الربح بناء على المختار، وعدم الاستقرار لا ينافي أصل الملك ولا يرتفع بالتلف الملك من أصله، وشراؤه للمضاربة إنما يقع للمالك منه بقدر ما يملك من مال المضاربة، لاستحالة أن يؤثر إذنه في ملك غيره،