____________________
أجرة المثل بجميع ركضه لا إلى القدر الذي سبق به لترتبه على جميع ركضه.
الثاني: أن يكون سبب الفساد استحقاق العوض، ومقتضى عبارة المصنف أن القول بسقوط المسمى لا إلى بدل غير آت هنا، وهو ظاهر عبارة الشرائع (1)، ويلوح من عبارة التذكرة عدم الفرق، وهو الصواب، فإن الدليل في الموضعين واحد وكذا الفتوى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه مع ظهور العوض مستحقا هل يجب مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته، نظرا إلى أنهما أقرب شئ إلى ما وقع التراضي عليه كالصداق إذا ظهر فساده عند بعضهم؟ أم تجب أجرة المثل، لأن العوض المسمى إذا فات وجب قيمة العوض الآخر وهي أجرة مثله كما في سائر المعاوضات؟ وجهان أصحهما الثاني؟
وكيف تجب قيمة ما حكم ببطلان كونه عوضا؟ ثم كيف اعتبار أجرة المثل؟
ذكر فيه وجهان:
أحدهما: أن ينظر إلى الزمان الذي وقعت المسابقة فيه، وأنه كم قدره فيعطى أجرة المثل، بناء على أن الحر إذا غصب على نفسه استحق أجرة مثل تلك المدة.
والثاني: أنه يجب ما تجري المسابقة بمثله في مثل تلك المسافة في عرف الناس غالبا، قال في التذكرة: وهذا وإن كان أقرب لكن يشكل بانتفاء العرف فيه بين الناس (2). وما ذكره صحيح، لكن انتفاء العرف لا يوجب العدول إلى الطرف الآخر الضعيف، فإن أمكن الوقوف عليه وإلا اصطلحا.
قوله: (وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه).
الثاني: أن يكون سبب الفساد استحقاق العوض، ومقتضى عبارة المصنف أن القول بسقوط المسمى لا إلى بدل غير آت هنا، وهو ظاهر عبارة الشرائع (1)، ويلوح من عبارة التذكرة عدم الفرق، وهو الصواب، فإن الدليل في الموضعين واحد وكذا الفتوى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه مع ظهور العوض مستحقا هل يجب مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته، نظرا إلى أنهما أقرب شئ إلى ما وقع التراضي عليه كالصداق إذا ظهر فساده عند بعضهم؟ أم تجب أجرة المثل، لأن العوض المسمى إذا فات وجب قيمة العوض الآخر وهي أجرة مثله كما في سائر المعاوضات؟ وجهان أصحهما الثاني؟
وكيف تجب قيمة ما حكم ببطلان كونه عوضا؟ ثم كيف اعتبار أجرة المثل؟
ذكر فيه وجهان:
أحدهما: أن ينظر إلى الزمان الذي وقعت المسابقة فيه، وأنه كم قدره فيعطى أجرة المثل، بناء على أن الحر إذا غصب على نفسه استحق أجرة مثل تلك المدة.
والثاني: أنه يجب ما تجري المسابقة بمثله في مثل تلك المسافة في عرف الناس غالبا، قال في التذكرة: وهذا وإن كان أقرب لكن يشكل بانتفاء العرف فيه بين الناس (2). وما ذكره صحيح، لكن انتفاء العرف لا يوجب العدول إلى الطرف الآخر الضعيف، فإن أمكن الوقوف عليه وإلا اصطلحا.
قوله: (وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه).