وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني، فإن لم يربح ولا تلف منه شئ رده على المالك ولا شئ له ولا عليه.
وإن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما، فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه، لاستقرار التلف في يده،
____________________
قوله: (فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك صح وكان وكيلا، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح، لأنه لا مال له ولا عمل).
إن قيل: مضاربة آخر بأقل من الحصة المشروطة له عمل، فيستحق الزائد.
قلنا: ليس هو من أعمال المضاربة، لأن أعمالها التجارة بالمال لا المعاملة عليه.
قوله: (وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني).
لم أجد التصريح بكون العقد هنا فضوليا يقف على الإجازة فيصح معها، إلا أنه متجه، لأن العقد اللازم إذا لم يقع باطلا لكونه فضوليا، فالجائز أولى.
قوله: (فإن لم يربح ولا تلف منه شئ، رده على المالك ولا شئ له ولا عليه).
كما يجب الرد على العامل الثاني، كذا يجب على العامل الأول، لعدوانه بالتسليم، ولأن (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) والمالك بالخيار في مطالبة كل منهما بالرد.
قوله: (وإن تلف في يده، طالب المالك من شاء منهما، فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه، لاستقرار التلف في يده).
إن قيل: مضاربة آخر بأقل من الحصة المشروطة له عمل، فيستحق الزائد.
قلنا: ليس هو من أعمال المضاربة، لأن أعمالها التجارة بالمال لا المعاملة عليه.
قوله: (وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني).
لم أجد التصريح بكون العقد هنا فضوليا يقف على الإجازة فيصح معها، إلا أنه متجه، لأن العقد اللازم إذا لم يقع باطلا لكونه فضوليا، فالجائز أولى.
قوله: (فإن لم يربح ولا تلف منه شئ، رده على المالك ولا شئ له ولا عليه).
كما يجب الرد على العامل الثاني، كذا يجب على العامل الأول، لعدوانه بالتسليم، ولأن (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) والمالك بالخيار في مطالبة كل منهما بالرد.
قوله: (وإن تلف في يده، طالب المالك من شاء منهما، فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه، لاستقرار التلف في يده).