ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح، إلا أن يمنعه من الأقل.
ولو قال: اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من خمسين أو أقل من خمسين صح.
____________________
ما يوافقه.
وأما أن له بيع النصف الآخر، فلأنه مأذون له في بيعه والأصل بقاؤه. ويحتمل المنع لحصول غرض الموكل من الثمن، فربما لم يؤثر بيع باقيه للاستغناء عنه. وقد ذكر هذا الاحتمال المصنف في التذكرة (1)، وضعفه ظاهر.
قوله: (وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها).
وجهه معلوم مما سبق، بل الحكم هنا أولى، لانتفاء التشقيص ولأنه يجوز له بيع كل منهما بانفراده كما سبق، ولو نص له على بيعهما صفقة لم يجز التجاوز.
قوله: (ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح، إلا أن يمنعه من الأقل).
أما الصحة فلأنه مأذون في ذلك عرفا، لأنه من رضي بالشراء بمائة رضي بالشراء بخمسين غالبا، نعم إذا نهاه عن ذلك وجب عدم مخالفة النهي.
قوله: (ولو قال: اشتره بمائة لا بخمسين، فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من خمسين، أو أقل من خمسين صح).
لأن الإذن في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها بطريق أولى، خرج منه المحصور بصريح النهي فيبقى ما فوقها على مقتضى الإذن.
وفيما دونها وجهان، اختار المصنف هنا وفي التذكرة منهما الصحة، لثبوت الإذن
وأما أن له بيع النصف الآخر، فلأنه مأذون له في بيعه والأصل بقاؤه. ويحتمل المنع لحصول غرض الموكل من الثمن، فربما لم يؤثر بيع باقيه للاستغناء عنه. وقد ذكر هذا الاحتمال المصنف في التذكرة (1)، وضعفه ظاهر.
قوله: (وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها).
وجهه معلوم مما سبق، بل الحكم هنا أولى، لانتفاء التشقيص ولأنه يجوز له بيع كل منهما بانفراده كما سبق، ولو نص له على بيعهما صفقة لم يجز التجاوز.
قوله: (ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح، إلا أن يمنعه من الأقل).
أما الصحة فلأنه مأذون في ذلك عرفا، لأنه من رضي بالشراء بمائة رضي بالشراء بخمسين غالبا، نعم إذا نهاه عن ذلك وجب عدم مخالفة النهي.
قوله: (ولو قال: اشتره بمائة لا بخمسين، فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من خمسين، أو أقل من خمسين صح).
لأن الإذن في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها بطريق أولى، خرج منه المحصور بصريح النهي فيبقى ما فوقها على مقتضى الإذن.
وفيما دونها وجهان، اختار المصنف هنا وفي التذكرة منهما الصحة، لثبوت الإذن