الأول: فيما تثبت به الوكالة: وهو شيئان: تصديق الموكل، وشهادة عدلين ذكرين ولا تثبت بتصديق الغريم، ولا بشهادة النساء، ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين.
ولا بد من اتفاقهما، فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة أو أنه
____________________
قوله: (الفصل الثالث: في النزاع: وفيه بحثان:
الأول: فيما تثبت به الوكالة: وهو شيئان: تصديق الموكل وشهادة عدلين ذكرين، ولا تثبت بتصديق الغريم، ولا بشهادة النساء، ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين).
لا خلاف عندنا في عدم ثبوت الوكالة بما يثبت به المال، لأن الغرض من الوكالة الولاية على التصرف، وترتب المال عليها أمر مترتب عليها، وليس هو المقصود الأصلي بخلاف الوصية بالمال. وقال بعض العامة: إنه يقبل في الوكالة بالمال شاهد وامرأتان، وشاهد ويمين (1).
فإن قلت: لو ادعى شخص أنه يستحق على آخر كذا جعل وكالة تثبت بشاهد ويمين.
قلت: لا يحضرني الآن به تصريح، ووجه الثبوت ظاهر إذ لا غرض في الولاية حينئذ، ولو كان ذلك قبل العمل فظاهر إطلاقهم عدم الثبوت، وأما الثبوت بتصديق الغريم وعدمه فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
قوله: (فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة، أو أنه وكله بلفظ
الأول: فيما تثبت به الوكالة: وهو شيئان: تصديق الموكل وشهادة عدلين ذكرين، ولا تثبت بتصديق الغريم، ولا بشهادة النساء، ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين).
لا خلاف عندنا في عدم ثبوت الوكالة بما يثبت به المال، لأن الغرض من الوكالة الولاية على التصرف، وترتب المال عليها أمر مترتب عليها، وليس هو المقصود الأصلي بخلاف الوصية بالمال. وقال بعض العامة: إنه يقبل في الوكالة بالمال شاهد وامرأتان، وشاهد ويمين (1).
فإن قلت: لو ادعى شخص أنه يستحق على آخر كذا جعل وكالة تثبت بشاهد ويمين.
قلت: لا يحضرني الآن به تصريح، ووجه الثبوت ظاهر إذ لا غرض في الولاية حينئذ، ولو كان ذلك قبل العمل فظاهر إطلاقهم عدم الثبوت، وأما الثبوت بتصديق الغريم وعدمه فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
قوله: (فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة، أو أنه وكله بلفظ