ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري، وبينه وبين المقر.
وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا، وإلا حلف وأخذ من المشتري، ولا يشاركه المقر، ثم يحلف للمقر، ولا تقبل شهادة
____________________
ظاهر طولب بالبينة عليه (1).
قوله: (ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة).
وتقع دعوى الشراء لنفسه كثيرا عند ظهور الربح، وللشركة عند ظهور الخسران.
ووجه قبول قوله في ذلك: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله. ولو ادعى عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة أمكن تقديم قوله، لأن الاختلاف في فعله، ولأن ظاهر يده يقتضي الملك، فعلى الآخر البينة.
قوله: (فإن قال: كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة).
للاتفاق على الشركة وادعاء القسمة، فيكون القول قول منكرها بيمينه.
قوله: (ولو أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن، لاعترافه بقبض وكيله، ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري، وبينه وبين المقر، وتقبل شهادة المقر عليه في حقه
قوله: (ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة).
وتقع دعوى الشراء لنفسه كثيرا عند ظهور الربح، وللشركة عند ظهور الخسران.
ووجه قبول قوله في ذلك: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله. ولو ادعى عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة أمكن تقديم قوله، لأن الاختلاف في فعله، ولأن ظاهر يده يقتضي الملك، فعلى الآخر البينة.
قوله: (فإن قال: كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة).
للاتفاق على الشركة وادعاء القسمة، فيكون القول قول منكرها بيمينه.
قوله: (ولو أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن، لاعترافه بقبض وكيله، ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري، وبينه وبين المقر، وتقبل شهادة المقر عليه في حقه