وإذا أذن في التصرف وأطلق اقتضى الإطلاق ما يتولاه المالك من عرض القماش، ونشره وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، وإيداعه الصندوق، واستئجار ما يعتاد الاستئجار له كالدلال والوزان والحمال.
ولو استأجر لما تجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة.
ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة.
____________________
والقراض بحاله، كما لو سمن عبد القراض أو تعلم صنعة.
قوله: (أما النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة، فإنها تبع للتجارة، والتجارة هي: الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرف والصنائع).
فلو عقد القراض على ذلك وقع الموقع.
قوله: (وإذا أذن في التصرف وأطلق، اقتضى الإطلاق ما يتولاه المالك: من عرض القماش، ونشره، وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق، واستئجار ما يعتاد الاستئجار له كالدلال والوزان والحمال.
ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة. ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة).
لما كان القراض معاملة على المال للاسترباح به بالتجارة، كان إطلاق العقد مقتضيا لفعل ما يتولاه المالك في التجارة: من عرض القماش على المشترين والراغبين، ونشره، وطيه، وإحرازه، وبيعه وقبض ثمنه، وإيداعه الصندوق، ووزن ما يخف كالذهب والمسك والعود ونحو ذلك.
وهذا النوع لو استأجر عليه كانت الأجرة عليه خاصة، لأن ذلك عليه، فعليه تحصيله بأي وجه كان.
قوله: (أما النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة، فإنها تبع للتجارة، والتجارة هي: الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرف والصنائع).
فلو عقد القراض على ذلك وقع الموقع.
قوله: (وإذا أذن في التصرف وأطلق، اقتضى الإطلاق ما يتولاه المالك: من عرض القماش، ونشره، وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق، واستئجار ما يعتاد الاستئجار له كالدلال والوزان والحمال.
ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة. ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة).
لما كان القراض معاملة على المال للاسترباح به بالتجارة، كان إطلاق العقد مقتضيا لفعل ما يتولاه المالك في التجارة: من عرض القماش على المشترين والراغبين، ونشره، وطيه، وإحرازه، وبيعه وقبض ثمنه، وإيداعه الصندوق، ووزن ما يخف كالذهب والمسك والعود ونحو ذلك.
وهذا النوع لو استأجر عليه كانت الأجرة عليه خاصة، لأن ذلك عليه، فعليه تحصيله بأي وجه كان.