ولو قال: عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه، وإلا فلا، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء.
ب: أن يختلفا في صفة التوكيل، بأن يدعي الوكالة في بيع العبد، أو البيع بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة فقال الموكل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقد، أو في شراء جارية، أو بخمسة قدم قول الموكل
____________________
قوله: (ولو قال الغريم للوكيل: لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه، لأنه تكذيب لبينة الوكالة على إشكال.) ينشأ: من أن عدم استحقاق المطالبة قد لا يكون لكذب البينة، لإمكان طروء العزل أو الإبراء عن الحق، أو الأداء إلى الموكل، أو إلى وكيل آخر، وغير ذلك فتسمع دعواه.
ومن أن مقتضى إقامة البينة استحقاق المطالبة، فنفيه ذلك، رد لمقتضاها فلا يلتفت إليه.
والتحقيق: أن هذا القول قدر مشترك بين تكذيب البينة وبين الدعوى الشرعية فلا يلتفت إليه، لاشتراكه بين ما يسمع وغيره، ولأنه لا يعد دعوى شرعية فلا يستحق الجواب، كما لو ادعى أن هذه ابنة أمتي حتى يأتي بما يكون دعوى، كما أشار إليه المصنف بقوله: (ولو قال: عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه وإلا فلا، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء).
قوله: (أن يختلفا في صفة التوكيل بأن يدعي الوكالة في بيع العبد، أو البيع بألف أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة فقال الموكل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقدا، أو في شراء جارية، أو بخمسة قدم قول الموكل
ومن أن مقتضى إقامة البينة استحقاق المطالبة، فنفيه ذلك، رد لمقتضاها فلا يلتفت إليه.
والتحقيق: أن هذا القول قدر مشترك بين تكذيب البينة وبين الدعوى الشرعية فلا يلتفت إليه، لاشتراكه بين ما يسمع وغيره، ولأنه لا يعد دعوى شرعية فلا يستحق الجواب، كما لو ادعى أن هذه ابنة أمتي حتى يأتي بما يكون دعوى، كما أشار إليه المصنف بقوله: (ولو قال: عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه وإلا فلا، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء).
قوله: (أن يختلفا في صفة التوكيل بأن يدعي الوكالة في بيع العبد، أو البيع بألف أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة فقال الموكل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقدا، أو في شراء جارية، أو بخمسة قدم قول الموكل