جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٦
ولو قال لرام: إرم خمسة عني وخمسة عنك، فإن أصبت في خمستك فلك دينار لم يجز.
ولو قال: إرم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح.
ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز،
____________________
المبسوط (1)، واختار في الخلاف بطلان الشرط دون العقد (2)، والأول ليس بذلك البعيد، لأن هذا العقد ليس معاوضة حقيقة، ولا هو على نهج المعاوضات، لوقوع المال ممن لا دخل له في المسابقة، ولا يصل إليه شئ من العوض الآخر فيكون عموم:
" المسلمون عند شروطهم " (3) بالنسبة إلى هذا الفرد لا معارض له.
قوله: (ولو قال لرام: إرم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك فلك دينار لم يجز).
لامتناع المناضلة من شخص واحد، لأن الغرض حصول التحذق بمناضلة شخصين ليجتهد كل منهما في أن يكون ناضلا، وذلك منتف في الشخص الواحد فلا يكون وضع المناضلة حاصلا.
قوله: (ولو قال: إرم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح).
لا مانع من الصحة هنا، لأن ذلك بالجعالة أشبه، نعم لو أراد بذلك مناضلة نفسه لم يصح لمخالفته وضع المناضلة.
قوله: (ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز).
أي: إذا شرطا في العقد احتساب القريب من الغرض دون البعيد منه، وذكرا

(١) المبسوط ٦: ٣٠٢.
(٢) الخلاف ٣: ٢٠٥ مسألة ١٠ كتاب السبق.
(٣) الكافي ٥: ٤٠٤ حديث ٨، التهذيب ٧: ٣٧٣ حديث ٧٠، الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث 835.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 » »»
الفهرست