وهل المساقاة [كذلك]؟ إشكال، ينشأ: من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل.
____________________
المال حينئذ (1) مضمونا عليه (2)، فيكون القرار مع التلف عليه.
قوله: (ولو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل، لم يحتسب الزائد من الثلث، إذ المقيد بالثلث التفويت، وليس حاصلا هنا، لانتفاء الربح حينئذ).
المراد: أن المريض في مرض الموت لو عامل على شئ من ماله مضاربة، وشرط للعامل ما يكون حاصله أزيد من أجرة المثل لعمله صحت المضاربة والشرط، ولم يحتسب الزائد من المشروط عن أجرة المثل من الثلث المستثنى للمريض التصرف فيه، بل يكون ذلك ماضيا بكل حال.
وذلك لأن المحسوب من الثلث من المتبرعات، والمقيد جوازه بكونه ثلثا فما دون من التصرفات إنما هو التصرف المتضمن لتفويت شئ من مال المريض، وذلك منتف هنا، لأن الربح أمر معدوم متوهم الحصول وليس مالا للمريض، وإذا حصل بسعي العامل بعد المعاملة، حدث القدر المشروط منه على ملكه، فلم يكن للمريض ولا للورثة في ذلك استحقاق ليعتبر كونه من الثلث.
قوله: (وهل المساقاة كذلك؟ إشكال، ينشأ من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل).
بخلاف الدراهم فإنها لا تربح بنفسها من دون استرباح.
قوله: (ولو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل، لم يحتسب الزائد من الثلث، إذ المقيد بالثلث التفويت، وليس حاصلا هنا، لانتفاء الربح حينئذ).
المراد: أن المريض في مرض الموت لو عامل على شئ من ماله مضاربة، وشرط للعامل ما يكون حاصله أزيد من أجرة المثل لعمله صحت المضاربة والشرط، ولم يحتسب الزائد من المشروط عن أجرة المثل من الثلث المستثنى للمريض التصرف فيه، بل يكون ذلك ماضيا بكل حال.
وذلك لأن المحسوب من الثلث من المتبرعات، والمقيد جوازه بكونه ثلثا فما دون من التصرفات إنما هو التصرف المتضمن لتفويت شئ من مال المريض، وذلك منتف هنا، لأن الربح أمر معدوم متوهم الحصول وليس مالا للمريض، وإذا حصل بسعي العامل بعد المعاملة، حدث القدر المشروط منه على ملكه، فلم يكن للمريض ولا للورثة في ذلك استحقاق ليعتبر كونه من الثلث.
قوله: (وهل المساقاة كذلك؟ إشكال، ينشأ من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل).
بخلاف الدراهم فإنها لا تربح بنفسها من دون استرباح.