ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ، ولو انعكس احتمل اللزوم، لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه، والبطلان، للمخالفة، وتعلق الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن، أو كراهة الفسخ بتلف العين.
____________________
قوله: (ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة).
أي: في كل صور المخالفة بخلاف مسألة الشراء، لأنه قد يشتري في الذمة ولا يضيف فيقع له مع عدم الإجازة.
قوله: (ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ، ولو انعكس احتمل اللزوم، لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه، والبطلان للمخالفة، وتعلق الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن أو كراهة الفسخ بتلف العين).
إذا أذن الموكل للوكيل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة فهو فضولي وجها واحدا، لأن إيجاب الثمن عليه على تقدير تلف المدفوع ضرر بين فلا يلزم من الإذن في الشراء بالعين الإذن في الشراء بالذمة.
ولو انعكس الفرض ففيه وجهان: أحدهما اللزوم، لاستفادة الإذن بطريق أولى، وذلك لأن الإذن في العقد الذي يتطرق إليه الضرر المذكور يقتضي الإذن فيما خلا عنه بطريق أولى، فيستفاد الاستلزام الذي ادعاه المصنف في العبارة من باب مفهوم الموافقة إن تم، وهو الذي ترشد إليه عبارة التذكرة (1).
وربما وجه بأن الإذن في الشراء بالذمة يوجب الثمن على كل حال من حالتي التلف وعدم إذن في مجموع، والإذن في الشراء على وجه يوجب الثمن مع بقائه جزؤه،
أي: في كل صور المخالفة بخلاف مسألة الشراء، لأنه قد يشتري في الذمة ولا يضيف فيقع له مع عدم الإجازة.
قوله: (ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ، ولو انعكس احتمل اللزوم، لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه، والبطلان للمخالفة، وتعلق الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن أو كراهة الفسخ بتلف العين).
إذا أذن الموكل للوكيل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة فهو فضولي وجها واحدا، لأن إيجاب الثمن عليه على تقدير تلف المدفوع ضرر بين فلا يلزم من الإذن في الشراء بالعين الإذن في الشراء بالذمة.
ولو انعكس الفرض ففيه وجهان: أحدهما اللزوم، لاستفادة الإذن بطريق أولى، وذلك لأن الإذن في العقد الذي يتطرق إليه الضرر المذكور يقتضي الإذن فيما خلا عنه بطريق أولى، فيستفاد الاستلزام الذي ادعاه المصنف في العبارة من باب مفهوم الموافقة إن تم، وهو الذي ترشد إليه عبارة التذكرة (1).
وربما وجه بأن الإذن في الشراء بالذمة يوجب الثمن على كل حال من حالتي التلف وعدم إذن في مجموع، والإذن في الشراء على وجه يوجب الثمن مع بقائه جزؤه،