وإذا تم النضال ملك الناضل العوض، وله التصرف فيه كيف شاء، وله أن يختص به، وأن يطعم أصحابه، ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.
____________________
ويحتمل العدم، لانتفاء الوصف والشك في سببه، واختار في التذكرة الثاني (1)، وهو أقرب، إلا أن يعلم استناد السقوط إلى سعة الثقب أو ضعف الغرض ونحو ذلك.
قوله: (ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه).
وجه الأول: أنه قد أصاب وثبت فتحقق الخسق، ووجه العدم: أنه لم يخرق فلا يكون خاسقا. وقال في التذكرة: الوجه أن يقول: إن عرفنا قوة السهم بحيث يخرق احتسب خاسقا، وإلا فلا (2)، وهذا التفصيل أظهر قوله: (وإذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء، وله أن يختص به وأن يطعم صاحبه).
يستفاد من قوله: (وإذا تم النضال ملك الناضل العوض) أنه لا يملكه قبل ذلك، وهذا ينافي جواز الرهن به وضمانه، ولا شبهة أنه إذا ملكه تصرف فيه كيف شاء.
قوله: (ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز).
وجهه: عموم: " المسلمون عند شروطهم " (3) فإنه لم يقم دليل على بطلان هذا الشرط، وهو مختار المصنف في المختلف (4).
وقيل يبطل الشرط والعقد معا، لأن عوض العمل يجب أن يكون للعامل كالإجارة، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه، وببطلانه يبطل العقد، واختاره الشيخ في
قوله: (ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه).
وجه الأول: أنه قد أصاب وثبت فتحقق الخسق، ووجه العدم: أنه لم يخرق فلا يكون خاسقا. وقال في التذكرة: الوجه أن يقول: إن عرفنا قوة السهم بحيث يخرق احتسب خاسقا، وإلا فلا (2)، وهذا التفصيل أظهر قوله: (وإذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء، وله أن يختص به وأن يطعم صاحبه).
يستفاد من قوله: (وإذا تم النضال ملك الناضل العوض) أنه لا يملكه قبل ذلك، وهذا ينافي جواز الرهن به وضمانه، ولا شبهة أنه إذا ملكه تصرف فيه كيف شاء.
قوله: (ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز).
وجهه: عموم: " المسلمون عند شروطهم " (3) فإنه لم يقم دليل على بطلان هذا الشرط، وهو مختار المصنف في المختلف (4).
وقيل يبطل الشرط والعقد معا، لأن عوض العمل يجب أن يكون للعامل كالإجارة، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه، وببطلانه يبطل العقد، واختاره الشيخ في