____________________
الإذن فيه من الأمر بالشراء بحال.
وأما الشراء ففيه وجهان أصحهما - وهو مختار الشيخ (1) والأصحاب (2) - صحة شرائهما معا للموكل، لدلالة الإذن في شراء شاة بدينار على الإذن بشراء شاتين بدينار بطريق أولى، وشهادة العرف المطرد به.
وقد ورد ذلك في حديث عروة البارقي: أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا وقال له: " اشتر لنا شاة "، قال: فأتيت الجلب فاشتريت به شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار وأتيت النبي بالدينار وبالشاة فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: " وكيف صنعت؟ " فحدثته فقال: (اللهم بارك له في صفقة يمينه " (3).
وفي وجه للشافعية أن شراءهما معا لا يقع للموكل، لكن ينظر إن اشتراهما في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل، ويرد على الموكل نصف دينار، وإن أراد أن يقرر عقد الثانية كان له ذلك، وإن اشتراهما بالعين فواحدة بإذنه وأخرى بدون إذنه فيبنى على حكم العقد الفضولي (4). والمذهب ما قدمناه، وقد ذكره المصنف في التذكرة بقوله: وهو مذهبنا، نص عليه الشيخ في الخلاف جازما به (5) وعبارته هنا غير وافية بذلك.
قوله: (ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب
وأما الشراء ففيه وجهان أصحهما - وهو مختار الشيخ (1) والأصحاب (2) - صحة شرائهما معا للموكل، لدلالة الإذن في شراء شاة بدينار على الإذن بشراء شاتين بدينار بطريق أولى، وشهادة العرف المطرد به.
وقد ورد ذلك في حديث عروة البارقي: أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا وقال له: " اشتر لنا شاة "، قال: فأتيت الجلب فاشتريت به شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار وأتيت النبي بالدينار وبالشاة فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: " وكيف صنعت؟ " فحدثته فقال: (اللهم بارك له في صفقة يمينه " (3).
وفي وجه للشافعية أن شراءهما معا لا يقع للموكل، لكن ينظر إن اشتراهما في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل، ويرد على الموكل نصف دينار، وإن أراد أن يقرر عقد الثانية كان له ذلك، وإن اشتراهما بالعين فواحدة بإذنه وأخرى بدون إذنه فيبنى على حكم العقد الفضولي (4). والمذهب ما قدمناه، وقد ذكره المصنف في التذكرة بقوله: وهو مذهبنا، نص عليه الشيخ في الخلاف جازما به (5) وعبارته هنا غير وافية بذلك.
قوله: (ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب