____________________
العقد صحيحا أو فاسدا).
أما أن عامل القراض أمين فلا خلاف فيه كما يظهر من قوة كلامهم، وفي بعض الأخبار دلالة عليه وأما أنه لا فرق في ذلك بين كون العقد صحيحا أو فاسدا فلما عرف غير مرة من أن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
قوله: (والقول قوله مع اليمين في قدر رأس المال، وتلفه، وعدم التفريط، وحصول الخسران، وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة، وقدر الربح، وعدم النهي عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالك).
إطلاق المصنف الحكم بتقديم قول العامل مع اليمين في قدر رأس المال ينافيه ما سيأتي في كلام المصنف، إلا أن يريد هنا تقديمه فيما عدا صورة الإشكال وهي ما إذا كان ربح، ولا يخفى ما فيه.
وأما تقديم قوله في التلف، فلأنه أمين فيقدم قوله فيه كغيره من الأمناء، ولأن الحكم في الغاصب كذلك فالعامل أولى ولا فرق بين أن يدعي سببا خفيا أو ظاهرا يمكن إقامة البينة عليه، أو لا يذكر سببا أصلا، خلافا للشافعي.
وكذا يقدم قوله في عدم التفريط، لأنه منكر.
وكذا يقدم قوله في حصول الخسران، لأنه في الحقيقة في معنى التلف. هذا إذا كان دعوى الخسران في موضع يحتمل بأن عرض في الأسواق كساد، ولو لم يحتمل لم يقبل، ذكر ذلك في التذكرة (1)، وهو حسن.
أما أن عامل القراض أمين فلا خلاف فيه كما يظهر من قوة كلامهم، وفي بعض الأخبار دلالة عليه وأما أنه لا فرق في ذلك بين كون العقد صحيحا أو فاسدا فلما عرف غير مرة من أن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
قوله: (والقول قوله مع اليمين في قدر رأس المال، وتلفه، وعدم التفريط، وحصول الخسران، وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة، وقدر الربح، وعدم النهي عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالك).
إطلاق المصنف الحكم بتقديم قول العامل مع اليمين في قدر رأس المال ينافيه ما سيأتي في كلام المصنف، إلا أن يريد هنا تقديمه فيما عدا صورة الإشكال وهي ما إذا كان ربح، ولا يخفى ما فيه.
وأما تقديم قوله في التلف، فلأنه أمين فيقدم قوله فيه كغيره من الأمناء، ولأن الحكم في الغاصب كذلك فالعامل أولى ولا فرق بين أن يدعي سببا خفيا أو ظاهرا يمكن إقامة البينة عليه، أو لا يذكر سببا أصلا، خلافا للشافعي.
وكذا يقدم قوله في عدم التفريط، لأنه منكر.
وكذا يقدم قوله في حصول الخسران، لأنه في الحقيقة في معنى التلف. هذا إذا كان دعوى الخسران في موضع يحتمل بأن عرض في الأسواق كساد، ولو لم يحتمل لم يقبل، ذكر ذلك في التذكرة (1)، وهو حسن.