وشركة المفاوضة: وهي أن يشتركا فيما يتساويان من مال، ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد.
____________________
أظهر أنواع الشركة، ولذلك أجمع على صحتها (1).
وقيل: من المعانة، وهي المعارضة، فإن كل واحد منهما عارض بما أخرجه من ماله ما أخرجه الآخر (2).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما عرف به المصنف هنا شركة العنان تعريف بالأعم، والتعريف الصحيح هو ما ذكره في التذكرة (3)، لانطباق الأحكام عليه مثل قوله: (وأركانها ثلاثة) وغير ذلك.
قوله: (وشركة المفاوضة، وهي أن يتشاركا فيما يتساويان من مال، ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد).
شركة المفاوضة: هي عبارة عن أن يشترك الشخصان ليكون بينهما ما يكتسبان ويربحان، ويلتزمان من غرم، وما يحصل لهما من غنم. فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة لضمان، أو كفالة. ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث، أو يجده من ركاز أو لقطة، أو يكتسبه في تجارته بماله المختص به.
إذا عرفت ذلك، فقول المصنف: (فيما يتساويان من مال) لا موقع (4) للتساوي هنا بل هو مفسد للمعنى، فإن مقتضى هذه الشركة الاشتراك في كل
وقيل: من المعانة، وهي المعارضة، فإن كل واحد منهما عارض بما أخرجه من ماله ما أخرجه الآخر (2).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما عرف به المصنف هنا شركة العنان تعريف بالأعم، والتعريف الصحيح هو ما ذكره في التذكرة (3)، لانطباق الأحكام عليه مثل قوله: (وأركانها ثلاثة) وغير ذلك.
قوله: (وشركة المفاوضة، وهي أن يتشاركا فيما يتساويان من مال، ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد).
شركة المفاوضة: هي عبارة عن أن يشترك الشخصان ليكون بينهما ما يكتسبان ويربحان، ويلتزمان من غرم، وما يحصل لهما من غنم. فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة لضمان، أو كفالة. ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث، أو يجده من ركاز أو لقطة، أو يكتسبه في تجارته بماله المختص به.
إذا عرفت ذلك، فقول المصنف: (فيما يتساويان من مال) لا موقع (4) للتساوي هنا بل هو مفسد للمعنى، فإن مقتضى هذه الشركة الاشتراك في كل