وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله، إلا مع إذنه فيضمن بدونه، ولو قال: أعمل برأيك فالأقرب الجواز.
____________________
ما ملكت أيمانهم) (1)، ولأن أمر الفروج مبني على الاحتياط التام فلا يعول فيه على مثل هذه الرواية، والأصح المنع أما إذا وقع التحليل بعد الشراء على وطئه فلا بحث في الجواز.
فرع: لو ظهر ربح لم تحل الأمة بالتحليل على الأصح (2).
قوله: (وليس لأحدهما تزويج الأمة ولا مكاتبة العبد، فإن اتفقا عليهما جاز).
أما عدم الجواز للعامل فظاهر، وأما المالك، فلأن القراض لا يرتفع بالتزويج، وهو ينقص قيمتها فيتضرر به العامل.
والكتابة خلاف وضع القراض، لما عرفت غير مرة من أن وضعه على الاكتساب بالبيع والشراء وما في معناهما، أما إذا اتفقا فلا بحث في الجواز.
قوله: (وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه).
لأن الشركة عيب، ولا دلالة لعقد القراض على الإذن فيه، فإذا فعل بغير إذن فقد تعدى فيضمن.
قوله: (ولو قال: إعمل برأيك فالأقرب الجواز).
أي: فالأقرب جواز الخلط، ووجه القرب: إنه قد عمم له الإذن في التصرف
فرع: لو ظهر ربح لم تحل الأمة بالتحليل على الأصح (2).
قوله: (وليس لأحدهما تزويج الأمة ولا مكاتبة العبد، فإن اتفقا عليهما جاز).
أما عدم الجواز للعامل فظاهر، وأما المالك، فلأن القراض لا يرتفع بالتزويج، وهو ينقص قيمتها فيتضرر به العامل.
والكتابة خلاف وضع القراض، لما عرفت غير مرة من أن وضعه على الاكتساب بالبيع والشراء وما في معناهما، أما إذا اتفقا فلا بحث في الجواز.
قوله: (وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه).
لأن الشركة عيب، ولا دلالة لعقد القراض على الإذن فيه، فإذا فعل بغير إذن فقد تعدى فيضمن.
قوله: (ولو قال: إعمل برأيك فالأقرب الجواز).
أي: فالأقرب جواز الخلط، ووجه القرب: إنه قد عمم له الإذن في التصرف