____________________
أما ما جرت العادة بالاستئجار عليه - كوزن الأمتعة الثقيلة وحملها، ونقل المتاع الثقيل إلى الحانوت والنداء عليه - فإن له أن يستأجر عليه، حملا للإطلاق على المعتاد.
ولو عمل هذا النوع بنفسه لم يستحق أجرة، لأنه متبرع في ذلك ولو عمل على قصد الأجرة ففي الاستحقاق نظر.
وينبغي إن قلنا: إن الوكيل في البيع يجوز أن يبيع لنفسه، والوكيل في الشراء يشتري من نفسه، أن نقول بجواز استئجاره نفسه لذلك العمل هنا، ولو أذن له المالك في ذلك فلا بحث.
إذا عرفت ذلك، فاعلم إن قول المصنف: (وإذا أذن في التصرف وأطلق) يتبادر منه أنه لا بد من إذن المالك للعامل في التصرف.
وليس كذلك، بل الإذن الذي تضمنه عقد القراض، كاف، وكأنه أراد به ذلك، وإن كان ظاهر العبارة قد يوهم خلافه ولو قال: ولو كان الإذن الذي تضمنه العقد مطلقا إلى آخره، لانتفى هذا الإيهام.
وكذا قوله: (واستئجار ما يعتاد الاستئجار له) فيه تسامح، وكان الأولى أن يقول: والاستئجار لما يعتاد الاستئجار له.
قوله: (ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم، فإن تعدى ضمن، كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا أو ثمرة بستان معين، أو لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا عليه، وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا).
ولو عمل هذا النوع بنفسه لم يستحق أجرة، لأنه متبرع في ذلك ولو عمل على قصد الأجرة ففي الاستحقاق نظر.
وينبغي إن قلنا: إن الوكيل في البيع يجوز أن يبيع لنفسه، والوكيل في الشراء يشتري من نفسه، أن نقول بجواز استئجاره نفسه لذلك العمل هنا، ولو أذن له المالك في ذلك فلا بحث.
إذا عرفت ذلك، فاعلم إن قول المصنف: (وإذا أذن في التصرف وأطلق) يتبادر منه أنه لا بد من إذن المالك للعامل في التصرف.
وليس كذلك، بل الإذن الذي تضمنه عقد القراض، كاف، وكأنه أراد به ذلك، وإن كان ظاهر العبارة قد يوهم خلافه ولو قال: ولو كان الإذن الذي تضمنه العقد مطلقا إلى آخره، لانتفى هذا الإيهام.
وكذا قوله: (واستئجار ما يعتاد الاستئجار له) فيه تسامح، وكان الأولى أن يقول: والاستئجار لما يعتاد الاستئجار له.
قوله: (ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم، فإن تعدى ضمن، كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا أو ثمرة بستان معين، أو لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا عليه، وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا).